للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


… ومالكٌ ينظر إلى الفعل، فإن كان حسناً جاز وإن قبح القول، وإن قبح الفعل لم يجز وإن حسن القول، وفعل هذين قبيحٌ؛ لأجل طعامٍ بطعامٍ متأخّرٍ.
وإذا كان من نوع طعامه في الكيل والجودة والصّفة جاز، لأنّ أمرهما لا يُحمَل على بيع طعامٍ بطعامٍ إلى أجلٍ؛ إذ لا فائدة فيه فيتَّهَمَان أنّهما قصداه، وإنّما يحملان على القرض أو الإقالة».

فيما يجوز تأخير الثّمن فيه عن المثمن، أو المثمن عن الثّمن
[٢٢٣]- (ولا بأس بالسّلم في اللّحم والخبر، وفي الفواكه كلّها: رطبها ويابسها).
قال في شرح التفريع [٧/ ٤٤٥]: «اعلم: أنّ السّلم في اللّحم والشّحم جائزٌ؛ وذلك بأربعة شروطٍ:
أحدها: تسمية الجنس: ضأناً أو معزاً أو غير ذلك.
والثّاني: السن: جذعاً أو ثنيّاً أو رباعياً.
والثّالث: أن يكون ذكراً أو أنثى، فحلاً أو خَصِيّاً.
والرّابع: أن يكون وزناً معلوماً، فإن لم تذكر هذه الأشياء لم يجز السلم.
قال الأبهري: : ولأن ذلك غررٌ وقد نهى النّبيّ عن بيع الغرر».
[٢٢٤]- (قال مالكٌ : وإن لم يجد ما يسلف فيه من لحم الضّأن، فلا بأس أن يأخذ مكانه غيره، أو يأخذ بالباقي ما شاء من لحمٍ أو غيره، من صنفه أو من غير صنفه، إذا كان ذلك كلّه قبل أن يفارقه).
قال في شرح التفريع [٧/ ٤٤٥]: قال الأبهري : إذا أخذ لحماً من صنف لحمه، كان لحماً بلحمٍ مثله، فلا بأس به، وإن أخذ غير لحمه فلا بأس به، وكأنّه اشترى ما بقي عليه من ثمنِ لحمِهِ لحماً آخر أو طعاماً أو عرضاً أخذه مكانه، فلا بأس بذلك.
فإن لم يقبضه في الحال، صار ديناً بدينٍ، وقد نهى رسول الله عنه».

<<  <  ج: ص:  >  >>