للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال في شرح التفريع [٨/ ٣٣٤]: «قال الأبهري: لأنّ عقد المساقاة بمنزلة عقد الإجارة، فلا بأس أن يسقي الحائط سنين، كما لا بأس أن يؤاجره سنين».

مساقاة غير المسلم
[٣٣٣]- (ولا بأس بمساقاة الذّميّ واليهوديّ والنّصرانيّ، ويكره للمسلم أن يعمل مع الذميّ، مساقاة أو غيرها من الإجارات).
قال في شرح التفريع [٨/ ٣٣٥]: «قال مالكٌ في مختصر ابن عبد الحكم: ولا بأس بمساقاة النّصرانيّ، وقد ساقى رسول الله أهل خيبر.
قال الأبهري: وإنّما يجوز أن يستأجر المسلِمُ الكافِرَ، وكذلك يجوز أن يساقيه.
وإنّما يكره للمسلم أن يعمل مع الذميّ مساقاةً أو غيرها من الإجارات؛ لما في ذلك من إذلال المسلم؛ لأنّ الاستخدام مظنّة الاستذلال.
قال الأبهري: لأنّه يأمره فيه وينهاه».

المساقاة على حوائط مختلفةٍ
[٣٣٤]- (ولا بأس أن يساقي الرّجل حوائط مختلفة الثّمر أو مؤتلفةً على جزءٍ واحدٍ في صفقةٍ واحدةٍ.
ولا يجوز أن يساقي حوائط مختلفةً أو مؤتلفةً في صفقةٍ واحدةٍ على أجزاء مختلفةٍ، ولا بأس بذلك في صفقاتٍ عدّةٍ)
قال في شرح التفريع [٨/ ٣٣٦]: «قال الأبهري: ولأنّه لم يترك من جزءٍ واحدٍ منها ليزيد في الآخر من الحائط الآخر، فليس في هذا تهمةٌ ولا مخاطرةٌ».
وقال أيضاً: «ولا يجوز أن يساقي في حوائط مختلفةٍ ومؤتلفةٍ على أجزاء مختلفةٍ في صفقةٍ واحدةٍ، وذلك خطرٌ؛ لأنّه قد يثمر أحد الحائطين دون الآخر.
قال الأبهري: لا يزيده في جزء أحدهما على أن يحطّه في الآخر؛ وذلك لا يجوز؛ لأنّه مخاطرةٌ».
وقال أيضاً في [٨/ ٣٣٧]: «ولا بأس بذلك في صفقاتٍ عدّةٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>