[٣٣٥]- (ومن ساقى حائطاً فيه بياضٌ ونخلٌ وشجرٌ، وسكتا عن ذكر البياض، فهو لربّه، يؤاجره أو يزرعه أو يتركه. وإن اشترطه العامل لنفسه جاز إن كان يسيراً، ولم يجز إن كان كثيراً، والمراعى في ذلك أن تكون أجرة البياض الثّلث، وثمن الثّمرة الثّلثين، فإن كان ذلك فهو جائزٌ، ويكون البياض حينئذٍ تبعاً للنّخل والشّجر). قال في شرح التفريع [٨/ ٣٣٨]: «واختلف في الثّلث، فمرّةً جعله في حيّز اليسير الذي يكون تبعاً، ومرّةً جعله في حيّز الكثير الذي لا يكون تبعاً .... قال الأبهري: ولأنّه إذا لم يكن تبعاً، صار كراء الأرض وسقاء أرضٍ أخرى في عقدٍ واحدٍ، وذلك لا يجوز. ولأنّه إن ألغى للعامل، كانت زيادةً ازدادها العامل، وإن ألغى لربِّ الحائط حتى تكون مؤنته مشترطةً على العامل، كانت زيادةً اشترطها ربُّ الحائط، وإن شرطا: «أنّ ما يخرج بينهما»، كانت مخابرةً. فاشترطنا أن يكون يسيراً حتى يكون تبعاً للأصل، كما يقول في الغرر في اغتفار السير منه: إذا كان تبعاً للبيع جاز، بخلاف الغرر الكثير فإنّه لا يجوز، تبعاً كان أو منفرداً. والمراعى في ذلك: أن تكون أجرة البياض الثّلث، وثمن الثّمرة الثلثين على ما عرف من نباتها، بعد إلغاء قيمة مؤنتها، فإن كان كذلك، جازت المساقاة فيه، وإن كانت أجرة البياض أكثر من ذلك، لم يجز؛ لأنّه مقصودٌ». وقال أيضاً في [٨/ ٣٤٠]: «وأمّا البذر، فإنّه يكون من عند العامل وحده، ولا يجوز أن يكون البذر بينهما، ولا من عند ربِّ الحائط. قال الأبهري: لأنَّ سبيل المؤنة من البذر وغيره يجب أن تكون على الداخل كلّها، فليس يجب أن يشترطها كلّها أو بعضها على ربِّ الحائط، فمتى فعل ذلك لم يجز؛ لأنّها زيادةٌ للعامل على ربِّ المال.