للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


يُحَرِّمُ فرج الأولى ببيعٍ أو كتابةٍ أو ما أشبه ذلك مما يحرِّم به عليه وطؤها، ثم يطأ الأخرى إن شاء.
فإن أراد أن يطأ الأولى، فعل بالثّانية مثل ما فعل بالأولى، ثم حلّت له الأولى).
قال في شرح التفريع [٧/ ٤٣]: «قال الأبهري: لأنّ هذه الأشياء هي وجه تحريم فرجها، فأما إن حرّمه بيمينٍ فلا يجوز له وطءُ الثانية؛ لأنّه [لا يمكنّه: يمكنه] أن يكفّر ويطأ.
فإن وطئ الثّانية قبل أن يحرّم الأولى، وقف عنها حتى يحرّم إحداهما، فإن حرّم الثّانية، فهو على وطئ الأولى، وإن حرّم الأولى، لم يطأ الثّانية إلا بعد استبرائها؛ لأنّ وطأه فاسدٌ.

باب نكاح المحرم
[٩٣]- (ولا يجوز لمحرمٍ بحجّةٍ أو عمرةٍ أن يتزوّج)
قال في شرح التفريع [٧/ ٤٦]: «قال الأبهري: ولأنّ المحرم لمّا كان ممنوعاً من الوطء والطّيب والزّينة اللّذين هما من دواعي الوطء، وجب أن يكون ممنوعاً من عقد النّكاح الذي هو من دواعي الوطء.
ألا ترى: أنّ المعتدّة لمّا كانت ممنوعةً من الطّيب والزّينة، كانت أيضاً ممنوعةً من عقد النّكاح الذي هو من دواعي الوطء، فوجب أن يكون المحرم مثلها سواءٌ.
فإن قيل: لو منع من عقد النّكاح؛ لأنّه من دواعي الوطء، لمنع من شراء الجواري وشراء الطّيب؛ لأنّ ذلك من دواعي الوطء؟
قيل له: هذا غلطٌ؛ من قِبَلِ أنّ عقد النّكاح لا يقصد لغير الوطء، فهو سببٌ للوطء وداعٍ إليه، وشراء الأمة ليس هو سبباً للوطء.
ألا ترى: أنّه يجوز للإنسان أن يشتري من لا يجوز له وطؤها، فعلم بهذا أنّ عقد النّكاح مخالفٌ لعقد الملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>