للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال الأبهري: ولأنّ شهادة الجار لنفسه غير مقبولةٍ».

شهادة الرجل على وصيّةٍ له فيها نصيبٌ
[٤٢٣]- (وإذا شهد رجلٌ على وصيّةٍ قد أُوصِيَ له فيها بشيءٍ، ففيها ثلاث رواياتٍ:
إحداهنّ: أنّ شهادته في الوصية كلّها جائزةً إذا الذي أوصِيَ له به يسيراً لا يتّهم على مثله.
والرّواية الثّانية: أنّها كّلها باطلةٌ.
والرّواية الثّالثة: أنّها لغيره جائزةٌ، وفي حقّه خاصّةً باطلةٌ).
[٤٢٤]- قال في شرح التفريع [٨/ ٣٨٦]: «اختلف في الشّاهد يشهد بوصيّةٍ له فيها حصّةٌ على ثلاثة أقوالٍ:
فقيل: يبطل جميعها؛ لأنّه إذا اتُّهِم في بعضها رُدّ جميعها.
قال الأبهري: لأنّ في شهادته جرّ منفعةٍ إلى نفسه، وكلّ شاهدٍ يجرُّ بشهادته منفعةً إلى نفسه، فشهادته غير جائزةٍ، وهذا هو القياس.
وقيل: يسقط ما يخصّه منها، ويمضي ما يخصّ غيره.
قال الأبهري: لأنّ شهادته لغيره لا يُتّهم فيها، فجازت شهادته له، ولا تجوز فيما له؛ لأنّه يتّهم فيها.
وقيل: إنّها تجوز له ولغيره إن كان الذي يخصّه يسيراً.
قال الأبهري: لأنّه ليس في شهادته تُهمةٌ؛ لأنّ الإنسان في الأغلب لا يشهد على وصيّةٍ تزيد بألف دينارٍ على أنّ له فيها عشرة دنانير أو دونها، هذا هو المعروف في النّاس، وإذا كان كذلك، جازت شهادته في الوصيّة كلّها.
قال الأبهري: وهذا على وجه الاستحسان، وفي القياس أنّها لا تجوز؛ لأنّ في شهادته جرّ منفعةٍ إلى نفسه، وإن كان له قدرٌ رُدّ جميعها.
وظاهر قول مالكٍ أنّه فرّق بين الوصيّة وغيرها.
والفرق بينهما: أنّ الوصايا فيها ضرورةٌ، إذ قد يخشى الوصيّ معاجلة الموت ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>