للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٥٥٩] (١) مسألة: قال: ويُقْضَى على الغائب في الدَّين ويُقْسَمُ عليه الرَّبْع (٢).

ولا يقضى عليه في الرَّبْع إلَّا أن يكون قد خاصم عند القاضي ووقعت عليه البيّنة واستقصى حجته وسأله عما يريد، ثمّ هرب عنه، فليُقْضَ عليه وإن كان غائباً (٣).

• إنَّما قال: «إنه يُقضى على الغائب في الدَّين ويقسم عليه الرَّبْع»؛ فلأنَّ الله ﷿ أوجب على الحاكم أن يحكم بالحق على من ثبت عليه ولزمه ببينةٍ تقوم لمدعي الحق، أو إقرارٍ مِنَ الذي عليه الحق؛ لأنَّه لو لم يحكم لصاحب الحق حتى يحضر الذي عليه الحق، لَمَا شاء أحدٌ أن يُبْطِل حق غيره ويؤخِّره عن محله إلَّا غاب، ثمّ لم يَحْكُم عليه الحاكم إلَّا فعل ذلك، فكان يؤدي هذا إلى الإضرار بالناس في حقوقهم وتأخيرها عنهم، وليس على صاحب الحق أن لا يغيب مَنْ عليه الحق؛ لأنَّه لا يمكنه منعه من ذلك وحفظه حتى لا يغيب، ولو كُلِّفَ ذلك، لأضر ذلك به وبالذي عليه الحق.

وإذا كان كذلك، وجب أنْ يُحْكَمَ له بالحق على من ثبت عليه، غائباً كان


(١) هذه المسألة جاءت متصلة بما قبلها، في المختصر الكبير والصغير، وقد جعلتها منفصلة، ووضعت لها باباً مستقلاً في الفهرس، كما هو في التفريغ لابن الجلاب [٢/ ٢٤٩].
(٢) قوله: «الرَّبْع»، هي مفرد رباع، وهي الدُّور والأرضون، كما سيذكر الشارح.
(٣) المختصر الكبير، ص (٣١٣)، المختصر الصغير، ص (٦٦٥)، مختصر أبي مصعب، ص (٤٦٥)، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٤٩٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>