للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


يجب أن تكون الأجرة فيه معلومةً والعمل كذلك، إمّا معروفاً بعينه، أو مضبوطاً بمدّة».
[٢٩٨]- (قال مالكٌ : ولا خير في أن يقول: بع لي هذا الثّوب بدينارٍ، ولك ما زاد).
قال في شرح التفريع [٨/ ٢٣٦]: «قال الأبهري : وإنّما قال ذلك؛ لأنّ ما زاد على الدّينار مجهولٌ؛ ولا يجوز أن تكون الأجرة مجهولةً.
وقد لا يزيد على الدّينار شيءٌ؛ وذلك غررٌ أيضاً».

الجعل على العبد الآبق
[٢٩٩]- (ومن قال: «من جاءني بعبدي الآبق، فله نصفه»، لم يجز ذلك، فإن جاء به، كان له أجر مثله)
قال في شرح التفريع [٨/ ٢٣٧]: «قال الأبهري : ولأنّه لا يدري كم قيمة العبد، ولا يعرف صفته.
ألا ترى: أنّه لا يجوز بيع العبد ولا بيع نصفه. وما لا يجوز بيعه، لا يجوز أن يكون أجرةً في الإجارات ولا جعلاً في الجعالة.
فإن عمل على ذلك وأتى به، كان له أجر مثله، وإن لم يأت به، فلا جعل له».
[٣٠٠]- (ولا بأس بحصاد الزّرع وجذاذ النّخل بنصفه، ولا يجوز حصاد يومٍ واحدٍ ولا جذاذه على نصف ما يجذّه أو يحصده فيه).
قال في شرح التفريع [٨/ ٢٣٨]: «اعلم أنّه يجوز حصاد الزّرع وجذاذ النّخل بنصف ما يجذّه أو يحصده؛ لأنّه مرئيٌّ مشاهدٌ، وهو كبيع نصفه.
قال الأبهري : لأنّ ذلك معلومٌ.
وهذا إذا كان الجاعل والمجعول له قد عرفا الزّرع بالصّفة أو الرّؤية، وإن لم يعرفا ذلك لم يجز، كما لا يجوز في البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>