للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إنه جائزٌ ما دام لم يُفْلِسْ، وذلك أحب إلينا (١).

• وجه قوله: «إنه لا يجوز رهنه»؛ فلأنَّ حق الغرماء قد وجب في ذمَّته وتعلَّق بماله، فليس له أن يَخْرُجَ عنهم إلى غيرهم ولا إلى بعضهم دون بعضٍ إلّا بإذنهم له في ذلك.

ووجه قوله: «إنَّ له أن يرهن ما لم يفلس»؛ فلأنَّ بيع من عليه الدَّين وشراؤه


وقد قال مالكٌ : إنّ بيع ذلك كلّه جائزٌ، وإن كان الأحبّ إليه أن يوكّل غير المرتهن، فإن فعل جاز البيع؛ لتسليط الرّاهن إيّاه في ذلك، وهذا هو القياس.
وهذا إذا كان بموضعٍ فيه سلطانٌ، وأمّا في موضعٍ لا سلطان فيه، أو فيه سلطانٌ يصعب تناوله، فبيعه جائزٌ إذا أصاب وجه البيع؛ لتوكيله إيّاه على البيع.
وقال أشهب: لا بأس ببيع الرّهن وغيره؛ لأنّه وكيلٌ على ذلك، كالأجنبيّ».

حكم من رهن نصيبه من دارٍ، ثمّ أراد أن يستأجر نصيب صاحبه
[٣٥٥]- (وإذا كانت دارٌ بين اثنين، فرهن أحدهما نصيبه من رجلٍ، ثمّ أراد أن يستأجر نصيب صاحبه، لم يكن له ذلك؛ لأنّه يؤدّي إلى بطلان رهنه).
قال في شرح التفريع [٩/ ١٠٩]: «قال الأبهري رحمة الله عليه: لأنّ نصيب الرّاهن وشريكه مشاعٌ في الدّار، ليس يتميّز بعضه من بعضٍ، فإذا اكترى الرّاهن حصّة شريكه، فقد عاد الرّهن إلى يده وصار غير مقبوضٍ، وذلك غير جائزٍ.
فإن اكترى نصيب شريكه وسكن، بطل حوز الرّهن إن لم يقم المرتهن بقبض حصّة الرّاهن من الدّار ويقاسمه؛ لأنّه لمّا سكن نصف الدّار وهي غير مقسومةٍ، صار الرّاهن متصرّفاً في جميعها، فلزم منه تصرّفه فيما رهنه، فيصير المرتهن غير حائزٍ، فيقاسمه ليحوز المرتهن نصيب الرّاهن بقسمته وترتفع يد الرّاهن عنه».
(١) المختصر الكبير، ص (٢٦٢)، المدونة [٤/ ١٤٣]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>