للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لمّا كان جائزاً، فكذلك تصرفه في المال على وجه الصلاح والمعاوضة، فكذلك يجوز رهنه وارتهانه (١).

•••

[١١٩٥] مسألة: قال: ومن رهن وليدةً فوطئها الراهن بإذن المرتهن، انفسخ رهنه.

وإن وطئها بغير إذنه، بيعت ودُرِئ عنه الحد وأُلحق به الولد (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الراهن إذا وطئ بإذن المرتهن، فقد رضي المرتهن بخروج الرهن عنه وردِّه إلى الراهن بإذنه له في التّصرف فيه بالوطء.

ولأنَّ بالوطء قد تَعْلَقُ منه، فلا يجوز بيعها بعد ذلك، فدل رضاه بالوطء على ترك الرهن.

فأمّا إذا وطئها الراهن بغير إذن المرتهن، فهي رهنٌ كحالها؛ لأنَّ المرتهن لم يرض بردِّ الرهن إلى الراهن.

ودُرِئ عنه الحد؛ لأنّه وطئ ملكه وإن كان فيه حقٌّ لغيره وهو المرتهن، والحدُّ مدروءٌ بالشبهة.

والولد يلحق به؛ لأنّه حدث عن وطءٍ تملكه يمينه.


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ٣١]، هذه المسألة عن الأبهري.
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٦٢)، المدونة [٤/ ١٥٨]، النوادر والزيادات [١٠/ ٢٠٥]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٧٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>