للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنَّ كلّ وطءٍ يُدْرأ فيه الحد، فالولد يلحق بالواطئ إذا حدث (١).

•••

[١١٩٦] مسألة: قال: ومن أرهن رجلاً رهناً، وأرهن (٢) فضله (٣) آخر، فهو لهما دون الغرماء إذا أحيز ذلك (٤).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المرتهن أولى بالرهن في الفلس والموت من سائر الغرماء؛ لقوة سببه؛ لقبض الرهن وحيازته، ولولا ذلك لم يستفد في الرهن شيئاً.

ولا فضل بين المرتهن الأول والثاني إذا قبضا ذلك، وكان الراهن أرهن المرتهن الثاني فضلة الرهن بأمر المرتهن الأول؛ لأنَّه لمّا رضي بذلك، كان كما لو أرهنهما جميعاً بعقدٍ واحدٍ.

وإذا كان بغير أمره، لم يجز، وكان الرهن كله للأول.

•••

[١١٩٧] قال: ومن أقر لورثة ميتٍ برهنٍ لأبيهم، فأنكر ذلك الورثة، فالقول


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ٧٤ - ٧٥]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٢) قوله: «وأرهن»، كذا في شب، وفي المطبوع: «أو أرهن».
(٣) قوله: «فضله»، فضلة الرهن: هي أن تكون قيمة الرهن أكثر من الدَّين، فما زاد من قيمة الرهن فهي فضلته، ينظر: مواهب الجليل [٥/ ٦].
(٤) المختصر الكبير، ص (٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>