للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


النّبيّ لم يعتكف في غيرهما، وإذا جاز ذلك بإجماعٍ، جاز أن يعتكف أقلّ من عشرة أيام».

اشتراط المسجد للاعتكاف
[٨]- (ولا يعتكف أحدٌ إلّا في المسجد ورحابه، ولا يعتكف فوق سطحه، ولا في بيت قناديله، ولا سقائفه)
قال في شرح التفريع [٤/ ٣٥٧]: «قال الأبهري: وقد اعتكف النّبيّ في المسجد، فيجب أن يفعل على حسب ما فعله النّبيّ ».
وقال أيضاً: «وأما قوله: ولا يعتكف فوق؛ فلأنّ سطحه ليس في حكمه وإن كان في حرمته، ويدلّ على ذلك: أنّه لا تصلّى فيه الجمعة، قال الأبهري؛ ولأنّ النّبيّ اعتكف في المسجد دون ظهره».

اشتغال المعتكف بمجالس العلم والبيع والشراء
[٩]- (ولا يبيع في المسجد ولا يشتري، ولا يشتغل بحاجةٍ ولا تجارةٍ)
قال في شرح التفريع [٤/ ٣٦٩]: «قال الأبهري: ولأنّه لا بدّ له من الأكل في الاعتكاف وغيره، كما لا بدّ له من حاجة الإنسان في الاعتكاف، وغيره، فجاز أن يخرج لهذه الضّرورة إذا لم يجد من يكفيه ذلك».

دخول المعتَكِفِ المعتَكَفَ
[١٠]- (ويستحب للمعتكِفِ أن يدخل المعتَكَفَ قبل غروب الشّمس من اللّيلة التي يريد الاعتكاف من صبيحتها، فإن دخل بعد غروب الشّمس وقبل طلوع الفجر، أجزأه).
قال في شرح التفريع [٤/ ٣٧٤]: «قال الأبهري: ولأنّ أقل الاعتكاف يومٌ وليلةٌ، فاستحبّ له أن يأتي بليلةٍ كاملةٍ مع يومها؛ لأنّ ذلك أقلّ زمانٍ كاملٍ، فإن لم يفعل، فالواجب أن يدخل في وقتٍ يصحّ فيه الصّوم، وهو قبل طلوع الفجر الثّاني؛ لأنّه يصحّ أن ينوي الصّيام في ذلك الوقت، وإن كان قد ترك الاختيار».

<<  <  ج: ص:  >  >>