للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ولا بأس أن يجمع الرّجل بين المرأة وبنت عمّها؛ لأنّ أحدهما لو قدّرت ذكراً، لجاز أن يتزوّج الأخرى بلا خلافٍ في ذلك بين أهل العلم، وقد جمع عبد الله بن جعفرٍ بين امرأة علي وابنته.
وحصر ذلك: أنّ كلّ امرأتين بينهما نسبٌ، لو قدّرت أحدهما ذكراً والأخرى أنثى، جاز لهما أن يتناكحا، فالجمع بينهما حلالٌ، فإن لم يجز لهما أن يتناكحا، لم يجز الجمع بينهما».

حكم الجمع بين الأختين
[٩١]- (ولا يجوز الجمع بين الأختين في النّكاح).
قال في شرح التّفريع: «وإن نكحهما في عقدين، صحّ نكاح الأولى، دخل بها أو لم يدخل بها.
قال الأبهري: لأنّه عقدٌ صحيحٌ»
وقال أيضاً: «وفسخ نكاح الثانية بغير طلاقٍ.
قال الأبهري: لأنّ عقدها فاسدٌ، وليس يجوز له الثّبات على عقدٍ فاسدٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء:٢٣].
فمن تزوّج الثّانية قبل أن يفارق الأولى، فإنّ تزويجه فاسدٌ، فإن أصابها، كان لها مهرها عوضاً من الاستمتاع بها.
فإن فارق الأولى، جاز له أن يتزوّج الثّانية بعد أن يستبرئها من مائه الفاسد؛ لئلا يُدْخِل ماءً صحيحاً على ماءٍ فاسدٍ.
وكذلك إن فارقهما جميعاً، فله أن يتزوّج الآخرة بعد انقضاء عدة الأولى، إلّا أن يكون قد أبتّ طلاق الأولى، فيجوز أن يتزوّج الثّانية بعد أن يستبرئ رحمها وإن كانت أختها في عدّةٍ من طلاقٍ؛ لأنّها قد صارت أجنبيةً منه».

فيمن أراد أن يطأ أمةً بملك اليمين، ثمّ أراد أن يطأ أختها
[٩٢]- (ومن وطئ أمةً بملك اليمين، ثمّ أراد أن يطأ أختها أو خالتها أو عمّتها، فإنّه

<<  <  ج: ص:  >  >>