للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[٢٨٤]- (ومن اكترى داراً، فلا بأس أن يُكريَهَا من غيره، بمثل أجرتها أو أقلّ من ذلك أو أكثر).
قال في شرح التفريع [٨/ ١٩٧]: «قال الأبهري : ولأنّ له أن يقيم غيره مقامه فيما اكتراه، إذا كان مثله في الحال والأمانة؛ لأنّ المنفعة ملكه، فله أن يبيعها ويهبها لغيره.
وإذا فعل ما له أن يفعل فتلفت الدّابة، فلا شيء عليه، كما أنه لو ركبها فتلفت من غير صنعه، لم يكن عليه شيءٌ».

الاستئجار على تعليم القرآن وعلاج الطّبيب
[٢٨٥]- (ولا بأس بتعليم القرآن على الحذّاق، ومعالجة الطّبيب على البرءِ.
وقد قيل: لا يجوز ذلك إلّا إلى مدّةٍ معلومةٍ، مشاهرة أو غيرها).
قال في شرح التفريع [٨/ ٢٠٣]: «قال الأبهري : وإنّما أجاز مشارطة الطّبيب على البرءِ؛ للضّرورة إليه؛ لأنّه لا بدّ للنّاس من التداوي في المرض، هذا هو الغالب من أمر النّاس دون النّادر منهم، فكانت بهم حاجةٌ إلى مشارطة الطّبيب على البرء من غير أن يضرب لذلك أجلاً؛ لأنّ ضرب الأجل في ذلك لا يفيد شيئاً؛ لأنّه لا يدري هل يبرأ أم لا، فجاز لهذه العلّة أن يشارطه على البرءِ؛ للحاجة».
وقال أيضاً: «قال الأبهري : فإن مات العليل قبل البرء، فلا شيء للطّبيب من الأجرة؛ لأنّه إنّما يستحقّها بمجيء الصّفة، وهو برء العليل، كما لو أخذ العبد، ثمّ مات في الطّريق قبل أن يصل به إلى سيّده، فلا شيء له».

ضمان الرّاعي للغنم
[٢٨٦]- (ولا ضمان على الرّاعي فيما هلك من الغنم، والقول في هلاكها قوله مع يمينه).
قال في شرح التفريع [٨/ ٢١٠]: «وإنّما قال ذلك؛ لأنّه أمينٌ، كالوكيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>