للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنفعة في اختلافه وتجارته، فوجب أن يؤخذ منه العشر، فإذا لم يشتر، لم تحصل له منفعةٌ، فلم يجز أخذ ذلك منه.

•••

[٩٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَكَذَلِكَ تُجَّارُ الحَرْبِ، يُؤْخَذُ مِنْهُمُ العُشْرُ كُلّمَا قَدِمُوا، وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِمْ وَإِنِ اخْتَلَفُوا مِرَاراً فِي السَّنَةِ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لا فرق بين أهل الذمة الذين هم عندنا وأهل الحرب إذا دخلوا بأمانٍ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهم قد صار ذمةً للمسلمين؛ فوجب أن يستووا فيما أُخِذَ منهم؛ لحصول انتفاعهم في الاختلاف إلى غير بلدهم كما ذكرنا.

•••

باب قَسْمِ الصَّدقات

[٩٧] قُلْتُ: أَرَأَيْتَ قَسْمَ الصَّدَقَاتِ، تُقْسَمُ أَجْزَاءً ثَمَانِيَةً عَلَى الأَصْنَافِ الَّتِي سَمَّى اللهُ ﷿؟

قَالَ: لِكُلِّ مَنْ سَمَّى اللهُ فِيهَا حَقٌّ، وَلَيْسَ حَقُّ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ ذَلِكَ الثُّمُنُ، إنَّمَا دَلَّنَا اللّهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ هِيَ لَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَقْسِمَهَا أَثْمَاناً، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الاِجْتِهَادِ مِنَ الوَالِي.


(١) المختصر الصغير، ص (٣٢٧)، المختصر الكبير، ص (١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>