للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَيُّ الأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الحَاجَةُ وَالفَاقَةُ، أُوثِرَ ذَلِكَ الصِّنْفُ بِقَدْرِ مَا يرَى أَهْلُهُ لِحَاجَتِهِ وَفَاقَتِهِ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ أَنْ يَنْتَقِلَ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ، فَيُؤْثِرُوا عَلَى مَنْ أُوثِرَ عَلَيْهِمْ بِانْتِقَالِ الحَاجَةِ مِنْهُمْ إِلَيْهِمْ.

وَعَامِلُهَا (١) يُعْطَى مِنْهَا بَقَدْرِ مَا يَرَاهُ الإِمَامُ، وَلَيْسَ الثُّمُنُ لَهُ فِي ذَلِكَ بِفَرِيضَةٍ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ [التوبة:٦٠]، الآية، فعرَّفنا الله الأصناف الذين يُعطون، ووَصَفَهم بصفاتٍ من فقرٍ ومسكنةٍ وغُرمٍ وسبيل الله وعمَالةٍ، فوجب أن يُعطَوا على حسب صفاتهم وحاجتهم، فمن كان أشد وصفاً وحاجةً كان أكثر استحقاقاً للصدقة.

ولم تجب أن تقسم أثماناً، وإن كان الله تعالى ذكرها في الأصناف، كما لم يجب أن يُعطى العامل الثُّمنَ فريضةً لا تزاد ولا تنقص وإن كان أحد المذكورين، فكذلك سائر الأصناف؛ لأنهم إنَّما يعطون بمعانٍ، فمن كان أحوج كان أولى وجاز تفضيله.

ألا ترى: أنَّ الله تعالى قد سوى بين الفقراء والمساكين في العطية، ثم جاز تفضيل فقيرٍ على فقيرٍ ومسكينٍ على مسكينٍ لحاجته إلى ذلك، فكذلك يجوز تفضيل صنفٍ على صنفٍ لحاجته إلى ذلك، وإن كان قد سوَّى بينهم في اللفظ.


(١) قوله: «وَعَامِلُهَا»، كذا في شب، وهو في المختصر الصغير، ص (٣٢٨)، وفي المطبوع: «وغيرها».
(٢) المختصر الصغير، ص (٣٢٧)، المختصر الكبير، ص (١١١)، الموطأ [٢/ ٣٧٨]، المدونة [١/ ٣٤٢]، مختصر أبي مصعب، ص (٢١٣)، التفريع [١/ ٢٩٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>