للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وهذا قول الحسن، والزّهري، وطاوس، وعكرمة، وجماعةٌ من أهل العلم.
وهذا إذا كانت ممّن لا تميّز بين الدّمين، فأمّا إن كانت ممّن تميّز وكان لها قرءٌ معلومٌ، فإنّها تعتدّ به؛ لأنّها من ذوات الحيض، فإذا عرفته بالتمييز، اعتدّت به كغير المستحاضة».

عدّة الحامل
[١٧٨]- (وعدّة الحامل وضعُ حملها، فإن تأخر انتظرت أبداً حتى تضع حملها وإن طالت مدّته.
وأكثر الحمل عند مالكٍ أربع سنين في أظهر الرّوايات عنه، وقد قيل: خمس سنين، وقد قيل: سبع سنين، والأول أصحّ وأظهر.
وإذا وضعت الحامل علقةً أو مضغةً أو جنيناً ميّتاً قد تبيّن خلقه أو لم يتبيّن، حلّت بوضعه).
قال في شرح التفريع [٦/ ٣٦٦]: «واختلف في أكثر مدّة الحمل على ثلاث رواياتٍ: .... »
قال الأبهري: قال مالكٌ: «حدّثني ابن عجلان، أنّ امرأته وضعت له بطوناً لخمس سنين»، فلهذا قال مالكٌ: أكثر الحمل خمس سنين.
وقال أيضاً: «وأمّا السّبع فلم نقف على وجودها.
قال الأبهري على هذه الرّواية: إنّه أمرٌ قد وُجِد.
قال الأبهري: وأصل مدّة الحمل - قليله وكثيره -، ومدّة الحيض والنّفاس - قليله وكثيره -، يُرجَع فيه إلى الغالب من الموجود في النّساء دون النّادر، وليس يؤخذ ذلك بنظرٍ ولا قياسٍ، ولا أثر في ذلك صحيح عن النّبِيّ ولا عن أصحابه، وإنّما يُعمَل في ذلك على الموجود في العادات والأزمنة والبلدان، والله أعلم.
وذكر عن ابن عبد الحكم: أنّ أقصى مدّة الحمل، ما جرت به عادة النّساء؛ وذلك تسعة أشهرٍ، وما جاءت به لأكثر منها فلا يلزمه؛ لأنّ ذلك نادرٌ، والنّادر لا يعتدّ به».

<<  <  ج: ص:  >  >>