للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فإن اتّفقا على استبراءٍ واحدٍ، جاز ذلك، وذلك أن يجعلا الجارية على يدي امرأةٍ، أو عند من يثقان به، فيجزيها، فإن عَلِمَ المشتري براءة رحمها، فلا استبراء عليه.
فإن قيل: إن ذلك عليه؛ لأنّه قد ملك، وكلّ من ملك أمةً يجوز له أن يطأها، فعليه أن يستبرئ؟
قيل: هذا غلطٌ؛ من قِبَلِ أنّه لو كان كذلك، لكان على الإنسان إذا اشترى زوجته أن يستبرئها، وليس عليه ذلك، فقد عُلِمَ أنَّ علّة الاستبراء ليست الملك وجواز الوطء، وإنّما هو ما ذكرناه وهو الوطء، وجواز الوطء في الاستئناف، وأن يُعْلَم أنّ رحمها ليس مشغولاً بماء غيره».
[٢٧٤]- (ويستحبّ أن توضع الجارية المستبرأة على يدي امرأةٍ عدلةٍ من النّساء، فإن حاضت تمّ بيعها، وإن ظهر بها حملٌ لم يتمّ بيعها).
قال في شرح التفريع [٨/ ١٥٩]: «قال الأبهري : لأنّ البائع قد لا يثق بالمشتري، أو لا يثق المشتري بالبائع بكونها عنده؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما لا يدري لعلَّ البيع لا يتمّ له، فجُعِلت عند ثقةٍ من امرأةٍ أو رجلٍ يرضيان به جميعاً».

باب بيع البراءة
[٢٧٥]- (ولا يجوز بيع شيءٍ من العروض والسّلع بالبراءة من العيوب، إلّا عيباً معيّناً.
ولا بأس ببيع الرّقيق والإماء بالبراءة من العيوب، إلّا ما علمه البائع فكتمه فإنّه لا يبرأ منه، إلّا أن يسمّيه ويعيّنَه ويوقِف المشتري عليه).
قال في شرح التفريع [٨/ ١٦٣]: «اختلف: هل البراءة جائزةٌ في جملة المبيعات، أو في بعضها دون بعضٍ؟
فقال ابن حبيب: تجوز البراءة في كلّ شيءٍ، الرقيق والحيوان، وبه حكم عمر بن الخطاب ، وقال به مالكٌ في أوّل زمانه، وأخذ به ابن وهبٍ ، قاله الأبهري .

<<  <  ج: ص:  >  >>