للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


كما يكون ذلك في الثّمرة، فلمّا فرّط مشتري البقل في أخذه مع قدرته عليه، لم يرجع على البائع بشيءٍ من الثّمن».

لا جائحة عند الحصاد
[٢٥٣]- (ولا جائحة في ثمرٍ عند جذاذه، ولا في زرعٍ عند حصاده).
قال في شرح التفريع [٨/ ٤٤]: «لأنه قد انتهى ووصل إلى الغاية، ولم يبق له إلّا القطع، فلا جائحة تلزم البائع فيه.
قال الأبهري: ولأنّه لا ضرورة إلى بقائها بعد تناهيها، فإذا تركها فقد ضيّع، فمن قِبَلِهِ أتِيَ، ولا يرجع على غيره.
فأما قبل أن تيبس، ففيه جائحةٌ إلى بقائها حتى تتناهى، وهو غير مفرّطٍ في ذلك، وعلى ذلك دخل البائع والمشتري، فقد بقي على البائع حقُّ التّوفية حتى تيبس وتنتهي ويصل إلى غرضه منها».

فيمن ابتاع ذهباً بورقٍ، ثمّ وجدها ناقصةً
[٢٥٤]- (ومن ابتاع ذهباً بورقٍ، ثمّ وجدها ناقصةً، فإن طلب التّمام، انتقض صرفه، وإن رضي بالنّقصان، صحّ صرفه).
قال في شرح التفريع [٨/ ٤٩]: «قال الأبهري : ولأنّه لم يتأخّر القبض عن العقد حين لم يردّ الدّرهم؛ وإنّما الممنوع من ذلك أن يتأخّر القبض عن حال العقد؛ لأنّ شرط القبض في الصرف أن يكون: «هاء وهاء»، كما قال النّبِيّ ، فمتى خالف ذلك انتقض الصّرف، ومتى كان كذلك كان جائزاً وكان صحيحاً.
وإن طلب التّمام انتقض الصّرف كلّه؛ لأنّ القبض يكون متأخّراً عن العقد.
وإن وجد أحدهما زائداً عنده على ما عقد عليه الصّرف، فإنّه يردّ الزّائد؛ لأنّه لم يعقد عليه صرفٌ، ويُمضِي ما سواه».
[٢٥٥]- (قال مالكٌ : ولو نسي المبتاع عنده بعض الدّرهم، كان أحب إلينا أن يناقضه)

<<  <  ج: ص:  >  >>