للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقال أيضاً في [٧/ ٢٢٤]: «قال الأبهري: لأنّ قوله: «اعتدّي»، أي: قد صيّرتك في الحال التي تعتدّي فيها، وذلك يكون بالطّلقة الواحدة، فإنّ العدّة تقع عقيب الطّلاق، وذلك أقلّه تطليقة، فالقول قوله، فإن اتّهم حلف؛ لجواز أن يكون الأمر على خلاف ما ذكر».
وقال أيضاً: «ولا يقبل قوله: إنّه لم يرد به الطّلاق، إلّا أن يكون جواباً لكلامٍ قبله.
قال الأبهري: لأنّ ظاهر قوله: «اعتدّي» إذا لم يتقدّمه قولٌ، هو كنايةٌ عن الطّلاق وعبارةٌ عنه، فمتى ابتدأ القول بذلك فهو الطّلاق».

فيمن قال لامرأته: أنت طالقٌ
[١٠١]- (وإذا قال الرّجل لامرأته: أنتِ طالقٌ، فهي واحدةٌ، إلّا أن ينويَ أكثر من ذلك، فيلزمه ما نواه، فإن أراد بطلاقه ثلاثاً، لزمه).
قال في شرح التفريع [٧/ ٢٢٦]: «قال الّلخمي: واختلف: هل يحلف على أنّه لم يرد أكثر من ذلك، فقال ابن القاسم: لا يمين عليه.
قال الأبهري: لأنّ ظاهر قوله: «أنت طالقٌ»، ليس يقتضي أكثر من واحدةٍ فيلزمه ذلك، والقول قوله؛ لأنّه ليس هاهنا ظاهرٌ ينافي ما ذكره من نيّته.
وقال مالكٌ في كتاب المدنيّين: «ويحلف»؛ لأنّ لفظة طالقٍ صفةٌ للمرأة بالطّلاق، فيصلح أن تكون لواحدةٍ وأكثر منها، واستظهر عليه باليمين احتياطاً».

عدد الطّلاق معتبرٌ بالرّجال
[١٠٢]- (وعدد الطّلاق معتبرٌ بالرّجال دون النّساء، فيكمل بالحريّة في الأحرار، وينقص بالرقّ في العبيد، فطلاق الحرّ ثلاثاً، كانت زوجه حرّةً أو أمةً، وطلاق العبد اثنتان، كانت زوجته حرّةً أو أمةً).
قال في شرح التفريع [٧/ ٢٣٠]: «قال الأبهري: ولأنّ الطّلاق لمّا كان فعلاً يفعله الزّوج ويوقعه، وجب أن يعتبر فيه حاله لا حال المرأة، كحدّ الزّنا، لما كان يحب بفعلٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>