للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فإن دَخَلَهَا كراء الأرض بالطّعام أو عدم التكافؤ فيها أو شرطاً فيها ممّا يفسدها، ثمّ زرعا، فإنّ الزّرع لمن تولّى زرعه بنفسه أو أعوانه، سواءٌ كان ربَّ الأرض أو ربَّ البذر؛ لأنّ الزّرع تولّد له بعمله، فصار له بالشّبهة، كما يكون الولد للواطئ بالشّبهة؛ لأنّه حدث عن فعله الذي هو الوطء، فكذلك الزّرع مثله.
وكذلك إن عملا جميعاً، فالزرع بينهما، ثمّ يتراجعان المؤنة بينها على حسب ما عملا وما عقدا من الشرّكة.
وإن أعطيته أرضك وبذرك وبقرك على أن يزرع والزّرع بينكما نصفان، لم يجز وهو أجيرٌ».

في السّيل يحمل البذر إلى أرضٍ أخرى فينبت فيها
[٣٤٤]- (ومن بذر بذراً، فأتى السّيل فاحتمله فطرحه في أرض غيره فنبت، فهو لصاحب الأرض التي نبت فيها، ولا شيء عليه لصاحب البذر. وقد قيل: إنّ الزّرع لصاحب البذر وعليه أجرة الأرض).
قال في شرح التفريع [٨/ ٣٦٣]: «قال الأبهري: فوجه القول الأوّل: هو أنّه في حال احتماله السيل لا قيمة له، ولا يُنتَفع به بوجهٍ، فهو كالشّيء المتلف، فلمّا وقع في الأرض ونبت فيها صار لصاحب الأرض، بمنزلة ما لو ابتدأ الله ﷿ نبته.
وليس لصاحب البذر فيه مقالٌ؛ لأنّه قد كان خرج عن ملكه وصار تالفاً لا قيمة له؛ لأنّه لا يقدر في حال كونه في السّيل على الوصول إليه هو ولا غيره، فصار بمنزلة التالف.
ووجه القول الثّاني: هو أنّ صاحب البذر كأنّه هو الزّارع؛ لأنّه لا صنع لصاحب الأرض في الزّرع، فوجب أن يكون الزّرع لصاحب البذر، وهو قول أشهبٍ. قال الأبهري: والقول الأوّل أصحّ، والله أعلم».

كراء أرض مصر
[٣٤٥]- (ولا بأس بكراء أرض مصر التي تروى بزيادة النّيل قبل ريّها … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>