للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال الأبهري: لأنّ الفسخ جاء من قِبَلِهَا، وقد منعت الزّوج من الوطء والاستمتاع، والصّداق إنّما تستحقّه المرأة على الزّوج بالوطء، فإذا منعته منه بفعلٍ يكون منها، فلا صداق لها، وإن كانت قبضت شيئاً، ردّته إن كان قائماً، وإن فات غرمته؛ لأنّ إسلامها يوجب ردّ الصّداق، إلّا أن يكون فواته بأمرٍ من الله تعالى، فلا شيء عليها».

في إسلام المرأة ذات الزّوج الكافر، مدخولاً بها أو غير مدخولٍ بها
[١٦٨]- (وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافرٌ، كتابيٌّ أو غير كتابيٍّ:
فإن كانت مدخولاً بها فأسلم زوجها في عدّتها، فهو أحقّ بها بمجرد إسلامه، من غير رجعةٍ يحدثها، وإسلامه في عدّتها كرجعة المطلّق امرأته في عدّتها.
وإن كانت غير مدخولٍ بها، وقعت الفرقة بينه وبينها، وكانت فسخاً، ولا صداق لها).
قال في شرح التفريع [٧/ ١٩١]: « .... فإن كان ذلك قبل الدّخول، وقعت الفرقة بينهما، ولا سبيل له إليها ....
قال الأبهري: لأنّها لو أرادت البقاء معه بعد إسلامها، لم يجز.
قال الأبهري: ومعنى آخر تعتبر فيه الفرقة، هل في فسخٌ أو طلاقٌ، وهو أنّ كلّ فرقةٍ تكون من أجل معنىً حدث في النّكاح أو من أجل معنىً يمنع من ابتداء العقد، ثم عقد، فالفرقة فسخٌ بغير طلاقٍ.
وذلك مثل ملك أحد الزّوجين لصاحبه، والتّزويج في العدّة، والردّة، وفسخ نكاح المحرم.
وذلك أنّ الردّة إذا حدثت انفسخ النّكاح، ثمّ لم يقدر على ابتداء العقد قبل تغيّر حال الردّة التي من أجلها وقع الفسخ.
وكذلك ملك أحد الزوجين لصاحبه، هو فسخٌ، إذ ليس يقرّان على التّزويج قبل تغير حال الرقّ.
وكذلك المتزوّج في العدّة، متى فسخ عقده، لم يقدر على ابتداء العقد.
وكذلك المحرم مع بقاء الإحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>