للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما جاء في اللباس للمحرم]

* [١٨٠] وَلَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ قَمِيصاً وَلَا سَرَاوِيلاً وَلَا عِمَامَةً وَلَا بُرْنُساً وَلَا خُفَّيْنِ، إِلَّا أَلَّا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ (١).

•••

* [١٨١] وَيُكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئاً يَنْتَفِضُ صِبْغُهُ (٢).

وَلَا نُحِبُّ أَنْ يُحْرِمَ بِثَوْبٍ لَهُ لَوْنٌ حَتَّى يَذْهَبَ [لون الزعفـ]ـران (٣) مِنْهُ، فَإِنْ


والإحرام إِنَّما يلزمه بالنيَّة، فمن نادى رجلاً فأجابه بالتَّلبية «لبيك اللهم لبيك» - على وجه السَّفه -، فلا شيء عليه، يعني: أنَّه لا يلزمه إحرام بهذا القول إذا قاله وليس بمعتقدٍ للإحرام، إنَّما يلزم بالنية، فإذا كان قولاً بغير نيَّةٍ لم يلزمه»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٤].
(١) مك ٢/ا، المختصر الكبير، ص (١٢٧)، المختصر الصغير، ص (٤١٦)، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٩)، التفريع [١/ ٣٢٣].
(٢) قوله: «يَنْتَفِضُ صِبْغُهُ»، يعني: يسقط على جلده، ينظر: شرح البخاري لابن بطال [٤/ ٢١٦].
(٣) ما بين [ .. ] موضع خرم، والسياق يقتضيه، ونحوه في المدونة [١/ ٣٩٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>