للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأرضون، هي مأمونةٌ بعيدةٌ من التلف، فوجب انتظاره حتى يَقْدُم؛ لجواز أنْ تكون له حُجَّةٌ لخروجه مما شُهِد عليه به، وليس في تأخر بيع ذلك ضررٌ على صاحب الحق في خوفه أنْ يتلف أو يتلف مال خصمه، فأمّا إذا كان عيناً أو عروضاً فإنّه يُخْشَى تلفها إذا لم تُبَع عليه، فكان في بيعها صلاحٌ للذي له الحق والذي عليه الحق جميعاً.

وقد قال مالك: «إنَّ الرباع تباع على الغائب ويقُضْى دَينه منها، كما يُقْضى من غيره من أمواله» (١).

وهذا هو الصحيح؛ لأنَّ في ترك بيعها ضرراً بصاحب الحق، وسواءٌ كانت مما يسوغ تلفها أم لا؛ لأنَّه لا منفعة له في بقائها على ملك الذي عليه الحق، وإنما ينتفع إذا بِيعَت ودفع حقه إليه من ثمنها (٢).

•••

[١٥٦٠] (٣) مسألة: قال: ومن فَلَّسَ (٤)، فقد حلَّت حقوق النّاس عليه.

وكذلك من مات (٥).


(١) ينظر: المدونة [٤/ ١١٥].
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٨/ ٤٩٨]، هذه المسألة عن الأبهري بتصرف.
(٣) هذه المسألة متصلة بما قبلها في شب، وقد جعلتها منفصلة، ووضعت لها باباً مستقلّاً في الفهرس، كما في التفريغ لابن الجلاب [٢/ ٢٤٩].
(٤) قوله: «فَلَّسَ»، الفلس والتفليس: حكم الحاكم بخلع كلّ مال المدين لغرمائه؛ لعجزه عن قضاء ما لزمه، ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي [٥/ ٢٦٢].
(٥) المختصر الكبير، ص (٣١٤)، المختصر الصغير، ص (٦٦٨)، المدونة [٤/ ٨٣]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>