للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب ما جاء في اتخاذ الكلاب وقتلها (١)

[٣١٨٢] (٢) قال مالكٌ: لا بأس باتِّخاذ كلب الصَّيد والماشية والحرث، والكلاب الَّتِي تسرح مع الماشية وترجع معها، فليس بذلك بأسٌ (٣) (٤).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ النَّبيَّ أذن في اتّخاذ كلب الصَّيد والماشية؛ للحاجة إليهما، وكذلك كلب الزَّرع، فقال: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبَاً، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ


(١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٢٩/ب، دون شب وجه.
(٢) قوله: «قال مالكٌ: لا بأس باتِّخاذ كلب»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٠/أ فقرة قبل ذلك، هي: «قال ابن وهبٍ: سألت مالكاً عن الدُّورِ التي تکون فيها الکلاب بالرِّيف، وفي تلك الدُّور المواشي والبقر، فإذا كان النَّهار رعت، فإذا أمست رجعت إلى الدُّور، وفي تلك الدُّور كلابٌ تكون فيها باللَّيل والنَّهار، ومع المواشي كلابٌ تسرح معها بالنَّهار وترجع معها إذا رجعت؟
قال: أمَّا ما سمعنا فيما أُذِنَ به من إمساكها، فكلاب».
(٣) توجد تتمة للمسألة، مثبتة في مك ٣٠/أ، دون شب وجه، هي: «وأمَّا الكلاب الأخرى التي لا تسرح مع الماشية؛ إنَّما هي مقيمةٌ في الدُّور خوفاً من السَّرق، فأنا أكرهه».
(٤) المختصر الكبير، ص (٥٥٠)، مختصر كتاب الجامع من المدوَّنة لابن أبي زيد، ص (٢٤٤)، الاستذكار [٢٧/ ١٩٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>