للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَاشِيَةٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» (١)، فلا يجوز اتّخاذها لغير هذه الوجوه الثَّلاثة.

•••

[٣١٨٣] قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً يقول في قتل الكلاب: لا أرى بأساً أن يأمر الوالي بقتلها (٢)


(١) متفق عليه: البخاري (٥٤٨٠)، مسلم [٥/ ٣٧]، وهو في التحفة [٥/ ٣٧٣].

(٢) توجد تتمة للمسألة، مثبتة في مك ٣٠/أ، دون شب وجه، هي: «قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن الحاضر يتَّخذ الكلب الضَّاري يصيد به؟
قال: إنَّما الكلاب لأهلها الذين يصيدون بها ويتخذونها لعيشهم.
فقيل له: إنَّهم يصيدون بها ويتَّخذونها للَّذَّة؟
قال: ما يعجبني ذلك، أن يتخذوها على ذلك، إلَّا أن يكون مَنْ لعلَّه يريد الصَّيد.
فقيل له: أفترى من يخرج إلى مثل هذا يسافر ما تقصر فيه الصَّلاة، أيقصر؟
قال: لا، إنَّما يقصر المسافر، وأمَّا من يتَّخذها لهواً ويخرج بها، وأقول له: أقْصُرْ!!
فقيل له: أفترى إن فعل أن يقصر؟
قال: آمره ألَّا يفعل.
قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن أهل الرِّيف، يتخذون الكلاب في دورهم لموضع ما فيها من دوابِّهم؛ لكيلا تفتح أبوابهم، ولا يُقتَحَم عليهم جدرانهم فتسرق دوابّهم؟
قال مالكٌ: ما أرى ذلك، إنَّما جاء الحديث: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبَاً، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعَاً وَلَا ضَرْعَاً» (١).
قال ابن القاسم عن مالكٍ نحوه.
قال عبد الله بن عبد الحكم: سمعت مالكاً وسُئِلَ عن قتل الكلاب؟
قال: أرى أن تُقتَلَ ويقتل منها ما يؤذي في المواضع التي لا ينبغي أن تكون فيه.
فقيل مثل الفسطاط؟
قال: نعم، فأمَّا المواضع التي تكون فيها المواشي، فلا أرى أن تقتل».
(١) متفق عليه: أخرجه مالك [٥/ ١٤١١]، ومن طريقه البخاري (٢٣٢٣)، ومسلم [٥/ ٣٨]، وهو في التحفة [٤/ ١٩] .........

<<  <  ج: ص:  >  >>