للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال في شرح التفريع [٨/ ١٨٨]: «والأصل في جواز الإجارة: الكتاب والسنّة والإجماع …
قال الأبهري : ولأنّ بالنّاس حاجةً إلى مُلكِ المنافع، كحاجتهم إلى تملّك الأعيان».

حكم الاستئجار مشاهرةً
[٢٨١]- (ولا بأس بإجارة الدّور والأرضين والحوانيت مشاهرةً، وإن لم يقدّر للإجارة مدّةً معلومةً، ولا بأس بإجارتها مدّةً معلومةً.
ومن استأجر مشاهرةً، فله أن يَخْرُجَ متى شاء، ويلزمه من الكراء بقدر ما مضى من المدّة، ولربّ العقار أن يخرجه متى شاء، ولا يلزمه كراء الشّهر كلّه.
وقال عبد الملك: يلزمه في المشاهرة كراء شهرٍ واحدٍ).
قال في شرح التفريع [٨/ ١٩١]: «إذا ثبت هذا ووقع العقد على هذا، فلكلّ واحدٍ منهما أن يترك متى شاء.
وقال عبد الملك: يلزمه في المشاهرة كراء شهرٍ واحدٍ، وفي المساناة كراء سنةٍ واحدةٍ.
فوجه الأول: هو أنَّ العقدة لم يقع على شهرٍ كاملٍ، وإنّما وقع على حساب الشّهر فلم يلزم سُكنى ما لم يقع العقد عليه.
قال الأبهري: لأنّ هذا لم يكتر شهراً بعينه، وإنّما اكترى على حساب الشّهر بدينارٍ، فله أن يخرج قبل أن ينقضي الشّهر إن شاء، وللمكري أن يخرجه قبل أن ينقضي الشّهر إن شاء».

أقسام الإجارة
[٢٨٢]- (ومن استأجر شيئاً بعينه بنقدٍ أو نسيئةٍ، فلا بأس به).
قال في شرح التفريع [٨/ ١٩٤]: «اعلم أنّ الإجارة تنقسم قسمين: إجارةٌ على عينٍ معيّنةٍ، وإجارةٌ على شيءٍ يتعلّق بالذمّة، وكلّ ذلك جائزٌ؛ لأنّ العين لمّا كان له بيع ذاتها، كان له بيع منافعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>