للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقال أيضاً في [٨/ ١٦٥]: «وإذا كانت ظاهرة الحمل، جاز بيعها بالبراءة، كانت من المرتفعات أو الوخش؛ لأنّ المشتري دخل على عيبٍ بها يعلمه.
فإن كان البائع يطؤها، لم يجز بيعه إيّاها بالبراءة من الحمل؛ لجواز أن تكون حاملاً منه؛ لأنّها تصير أمّ ولدٍ وبيعها غير جائز.
قال الأبهري : والفرق بين البراءة من الحمل والتّبري من العيب: أنّ الحمل يظهر، وتمكن معرفته من غير جهة الأمة، والعيب لا يُوقف عليه إذا كان باطناً إلّا من جهتها، فجازت البراءة من العيب، ولم يجز من الحمل، والله أعلم».

باب التفرقة في البيع
[٢٧٦]- (ولا يجوز أن يفرّق بين الأمة وولدها في البيع، ولا بأس أن يفرّق بين العبد وولده).
قال في شرح التفريع [٨/ ١٦٧]: «قال الأبهري : ولأنّ الصّغير يلحقه الضّرر بالفرقة بينه وبين أمّه؛ لما يفقد من رفقها وقيامها عليه وحضانتها له حتى يستغنى بنفسه ويعرف حاله ومصالحه؛ ولذلك جُعِلت الحضانة للأمّ ولسائر النّساء من ذوات الرّحم؛ لرفقهنّ بالولد».

باب بيع المرابحة
[٢٧٧]- (ولا بأس بالبيع مساومةً ومرابحةً.
ومن باع مرابحةً، فإنّه يحسب في أصل الثّمن كلّ ما له تأثيرٌ في العين، مثل: الخياطة والقصارة والصّبغ والطّرز)
قال في شرح التفريع [٨/ ١٧٦]: «إذا ثبت هذا، فمن باع مرابحةً، فإنّه يحسب في أصل الثّمن ويحسب له الرّبح كلّ ما له تأثيرٌ في العين: مثل الخياطة والقصارة والصّبغ والطّراز، وشبه ذلك ممّا له عينٌ قائمةٌ؛ لأنّه لا فرق بين ما زاد وبين أصل الشّيء المشترى إذا كانت له أعيانٌ قائمةٌ.
قال الأبهري : فكأنّها سلعةٌ ضُمَّت إلى سلعةٍ».

<<  <  ج: ص:  >  >>