للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قيل له: هذا غلطٌ؛ لأنّه لو كان كذلك، لكان بين الأجنبيين، ولكان من تحته نصرانيّة فقذفها برؤيةٍ أو بغير رؤيةٍ أن لا يلاعن؛ لأنّه لا حدّ عليه في قذفها».

في الرّجل ينفي حمل امراته بعد إقراره به
[١٥٧]- (وإذا ظهر بها حملٌ فأقرَّ به، ثم ادَّعى أنَّه رآها تزني، فقد اختلف قوله في ذلك، فعنه فيه ثلاث روايات:
إحداهنَّ: أنَّه يُحد ويلحق به الولد ولا يلاعن.
والرّواية الأخرى الثّانية: أنّه يلاعن وينتفي عنه الولد الّذي أقرّ به.
والرّواية الثّالثة: أنه يلحق به الولد، ويلاعن لنفي الحدّ عنه، وهذا هو الصّحيح، والله أعلم).
قال في شرح التّفريع [٧/ ١٦٣]: «قال الأبهري: ولأنّ اللّعان إذا لم يُسقط الولد الموجود في حال اللّعان، فلا معنى له».
وقال أيضاً: «ووجه القول أنّه يلاعن وينتفي عنه الولد الذي أقرّ به .....
قال الأبهري: ولأنّ اللّعان جعل بين الزّوجين لإسقاط الولد الذي يذكر الزّوج أنّه ليس منه، فليس يجوز أن يلاعن وهناك ولدٌ لا يسقط باللّعان؛ لأنّ ذلك خلاف الأصل الذي جعل له اللّعان».
وقال أيضاً في [٧/ ١٦٤]: «ووجه القول بأنّه يلحق به الولد ويلاعن لنفي الحدّ عنه ....
ألا ترى: أنّه يجوز أن يلتعن لنفي النّسب من غير قذفٍ، مثل أن يقول: «غُصِبت أو أكرهت»، أو ينفي حملاً يدّعى قبله استبراء، فيلتعن لنفي الحدّ وليس بقاذفٍ، وكذلك يلعتن لسقوط حدّ القذف ويلحق به.
قال الأبهري: ألا ترى: أنه لو ادّعى رؤية من لا يحمل مثلها، لكان عليه أن يلاعن، أو الحدّ إن امتنع.
قال الأبهري: وهذا هو الصّحيح من قوله».

<<  <  ج: ص:  >  >>