للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


بمكيلته شعيراً أو سلتاً، فلا بأس به، ولا يجوز أن يأخذ أدنى من مكيلته ولا أكثر منها).
قال في شرح التفريع [٧/ ٤٤١]: «قال الأبهري : ولأنّ هذه الأشياء صنفٌ واحدٌ، ولا بأس أن يأخذ بعضها من بعضٍ؛ لأنّها بيع الطّعام قبل قبضه كغيره، وإنّما أخذ الصّنف الذي له وأجود منه أو دونه، وذلك جائزٌ؛ لأنّ كلّه معروفٌ يفعله أحدهما بالآخر إذا أعطاه فوق حقّه وأخذ دون حقّه.
وهذا كلّه إذا حلّ الأجل، وإن كان ذلك قبل حلوله، لم يجز أن يأخذ إلّا مثل الصّفة والكيل، ولا يأخذ أجود ولا أكثر كيلاً، فيكون: «حُطَّ عَنِّي الضمانّ وأَزِيدُكَ»؛ لأنّ المبتاع أسقط عنه الضّمان من أجل الزيادة؛ وذلك غير جائزٍ.
ولا أدنى ولا أقلّ كيلاً، فيدخله: «ضع وتعجّل» وبيع الطّعام قبل قبضه بطعامٍ آخر، قاله الأبهري».

السّلم في التّمر والزبيب، والإقالة من بعض الطّعام أو العرض المسلم فيه
[٢١٩]- (ومن أسلم في نوعٍ من تمرٍ، فلا بأس أن يأخذ نوعاً سواه من جنسه، ولا يأخذ حنطةً ولا شعيراً عوضاً منه).
قال في شرح التفريع [٧/ ٤٤٢]: «قال الأبهري رحمة الله عليه: لأنّ التّمر كلّه صنفٌ واحدٌ، فإذا أخذ غير النّوع الذي سلف فيه، لم يكن ذلك بيع الطّعام قبل قبضه بغيره من الطّعام.
ألا ترى: أنّ التّمر لا يجوز التّفاضل فيه بشيءٍ من أصنافه؛ وإنّما يجوز ذلك إذا قبضه بعد محلّ الأجل، وإن كان قبل الأجل لم يجز أن يأخذ دون صنفه ولا فوقه؛ لأنّه يدخله ما ذكرناه في القمح سواءٌ.
ولا يجوز أن يأخذ عنه حنطةً ولا شعيراً؛ لأنّه بيع الطّعام قبل قبضه، وقد نهى النّبيّ عن ذلك».

<<  <  ج: ص:  >  >>