للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [١٦٥] وَتَغْتَسِلُ الحَائِضُ لِحَرَمِهَا، وَتُحْرِمُ مِنْ فَنَاءِ مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ، فَإِنْ كَانَتْ بِالجُحْفَةِ (١)، أَهَلَّتْ مِنْ رَحْلِهَا، وَلَا تُؤَخِّرُ إِلَى الجُحْفَةِ؛ رَجَاءَ أَنْ تَطْهُرَ، وَتُحْرِمُ فِي ثِيَابٍ طَاهِرَةٍ (٢).

•••

* [١٦٦] وَلَا بَأْسَ أَنْ تَمْتَشِطَ بِحِنَّاءٍ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ، وَقَبْلَ غُسْلِهَا أَحَبُّ إِلَيْنَا (٣).

•••

[باب ما جاء في رفع الصوت بالإهلال]

* [١٦٧] وَلَا يَرْفَعُ المُحْرِمُ صَوْتَهُ بِالإِهْلَالِ فِي مَسَاجِدِ الجَمَاعَاتِ، إِلَّا


(١) قوله: «بِالجُحْفَةِ»، كذا في مك، ولعل صوابه: «بذي الحليفة»؛ إذ قد نقل ابن أبي زيد في النوادر [٢/ ٣٢٤]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم بلفظ: «وتغتسل الحائض، وتحرم من فناء مسجد ذي الحليفة، ولا تؤخِّر إلى الجحفة رجاء أن تطهر»، والذي في المطبوع: «َأنَتْ تَرْجُو أَنْ يَحْصُلَ لَهَا الطُّهْرُ قَبْل الجُحْفَةِ».
(٢) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٥)، المختصر الصغير، ص (٤١٦)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٣/ ٣٢٤]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، كما نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٤٩٨]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: وروى عطاء عن ابن عباس، «أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: النُّفَسَاءُ وَالحَائِضُ إِذَا أَتَيَا المِيقَاتَ، تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ المَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ الطَّوَافِ بِالبَيْتِ»، وينظر: المدونة [١/ ٣٩٤].
(٣) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٥)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٢٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>