للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقال أيضاً: «فإن لم يُعلم ذلك إلّا بقول الزّوج، وهو أنّه لمّا قدم من سفره قال: «قد كنت طلّقتها»، وانقضت عدّتها، فإنّه لا يقبل قوله، وتستأنف العدّة من يوم أقرّ ......
قال الأبهري: فإن كانت له بيّنةٌ، فالعدّة من يوم طلّق، وإن كان له شاهدٌ، فالعدّة من يوم أقرّ، لا من يوم شهد عليه الشّاهد؛ لأنّ شهادة الواحد في الطّلاق غير مقبولةٍ، وكذلك في غير الطّلاق على الانفراد، إلّا أن يقارنها بشيءٍ غيرها من يمينٍ أو شهادة امرأتين، أعني: في الأموال».

امرأة المفقود
[١٢٨]- (وإذا فُقِدَ الرّجل عن امرأته، فانقطع خبره ولم يعرف مكانه، واختارت المرأة فراقه، ضرب لها الحاكم أجلاً أربع سنين بعد أن يفحص عن أخباره ويسأل عن آثاره .......
فإن كان فقدها لزوجها قبل الدّخول بها، أعطيت نصف صداقها ..........
فإن جاء بعد ذلك زوجها حيّاً، رجع عليها بنصفه، وقد قيل: لا يرجع عليها بشيءٍ).
قال في شرح التفريع [٧/ ٣١٨]: «قال الأبهري: ولأنّها يلحقها الضّرر ببقائها تحته؛ لأنّها لا تصل منه إلى الوطء ولا العشرة منه لها، ولعلّ نفقتها تنقطع عنها، وإذا كان كذلك، كان ضررها في ذلك أكثر من ضرر المُولِي والعنّين، فلمّا فرِّق بين المولي وامرأته إذا لم يفئْ إلى الوطء، وكذلك العنّين إذا لم يقدر على الوطء، وكان ضررهما أيسر؛ لأنّهما مع زوجتيهما حاضران، ثمّ فُرِّق بينهما، كان المفقود بأن يفرّق بينهما أولى؛ لعدم وطئه وعشرته».
وقال أيضاً: « .... واختارت المرأة فراقه، ضرب لها الحاكم أجل أربع سنين؛ وذلك لما روي عن عمر وعلي ، ولم يحفظ خلاف ذلك عن أحدٍ من الصّدر الأوّل.
قال الأبهري: ولجواز أن تكون حاملاً؛ [تربّص: فتربّص] أكثر مدّة الحمل في الأغلب، وذلك أربع سنين».

<<  <  ج: ص:  >  >>