للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فيمن وقف وقفاً في مرضه على ورثته
[٤٠٧]- (ومن وقف وقفاً في مرضه أو وصيته على ورثتهِ خاصّةً دون غيرهم، لم يصحّ وقفه، وكان ملكاً لورثته)
قال في شرح التفريع [٩/ ٣٩١]: «قال الأبهري: لأنّهم يرثون ذلك عنه، فلا يصحّ حبس الإنسان الشيء على نفسه؛ وإنّما يصحّ ذلك على غيره».

فيمن وقف وقفاً في مرضه على ورثته وغيرهم من الأجانب
[٤٠٨]- (ومن وقف وقفاً في مرضه على ورثته وغيرهم من الأجانب، جاز من ثلثة، وقسم بين ورثته والأجانب على ما شرطه، فإذا انقرض ورثته، رجع في الوجه الذي جعله بعدهم فيه)
قال في شرح التفريع [٩/ ٣٩١]: «قال الأبهري: ولأنّ أجر الحبس والوقف والصّدقة لله ﷿؛ لأنّه يصير للفقراء إذا مات المحبّس عليهم.
ولأنّه في حال الحبس، كان فيهم من يجوز التّحبيس عليه.
ولو أنّ المريض حبس ماله على ورثته دون غيرهم، كان باطلاً، ولهم قسمة ذلك بينهم على كتاب الله ﷿، يتبعونه ويتصرّفون فيه، لا يجوز له أن يحبس عليهم ما قد جعله الله ملكاً لهم».
[٤٠٩]- (ومن وقف وقفاً في مرضه على بعض ورثته وعلى أجانب سواهم، قسم الوقف بين من وقفه عليهم من ورثته والأجانب، فما أصاب الورثة، جعل بين جميعهم، من أدخله في الوقف ومن أخرجه منهم، على الفرائض.
فإذا انقرض ورثته الموقوف عليهم، صار الوقف كلّه لمن جعله له بعد ورثته، فإذا انقرض واحدٌ من ورثته، سقط حقه، وصار لمن جعله له بعده)
قال في شرح التفريع [٩/ ٣٩٢]: «قال الأبهري: ولأنّه لا يجوز للمريض أن يفرد بعض ورثته بشيءٍ يعطيه له دون بعضٍ؛ لأنّ ذلك يصير وصيّةً لوارثٍ، ولا يجوز إلّا أن يأذن الورثة، لقول النّبيِّ : «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».

<<  <  ج: ص:  >  >>