للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النيّة عند الدخول في أعمال القرب إلى الله ﷿، من الصلاة والصيام وغير ذلك (١).

•••

باب ما جاء في قتل الصّيد للمحرم (٢)

[٣٠٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ صَيْداً وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَسَوَاءٌ كَانَ في يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ (٣) أَوِ اشْتَرَاهُ بَعْدَ حَرَمِهِ، فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ (٤).

...... (٥) كان في ملكه أو غير ملكه.


(١) توجد مسألة بعد هذا الموضع، غير مثبتة في شب، وهي في مك ٤/ب، ونصها:

[٣٠٣ - مك] [ ..... ] (١) الإِحْرَامِ: الصَّبِيّ الَّذِي قَدْ تَحَرَّكَ وَمَشَى، ابْنُ الثَّلَاثِ وَالأَرْبَعِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَأَمَّا الَّذِي يَرْضَعُ فَلَا.
(١) ما بين [ .. ]، موضع خرم في المخطوط، فيه قرابة كلمتين، ولعلها: «ومن يصح منه».

(٢) مك ٤/ب، وهذا العنوان غير مثبت في شب، ولا المطبوع.
(٣) ما بعد هذا الموضع ساقط من شب، ولعله قرابة صفحة، فيها شرح للمسألة، وتتمة المسألة من مك ٤/ب.
(٤) هذه المسألة ساقطة من المطبوع، وما بعدها من بداية شرح المسألة مفقود.
(٥) هذه الفقرة، هي قطعة من شرح المسألة المتقدمة، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٣٩]، طرفاً من كلام الأبهري، فقال: «قال الأبهري: والصّيد هو الممتنع من الوحش، سواءٌ كان مما يجوز أكل لحمه أم لا، وليس يجوز لعموم هاتين الآيتين

<<  <  ج: ص:  >  >>