للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

•••

[٣٠٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ صَيْداً فِي الحَرَمِ وَهُوَ حَلَالٌ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ المُحْرِمِ يَقْتُلُ الصَّيْدَ (١).

• يعني في وجوب الجزاء عليه؛ لأنَّ المحرم إنَّما لزمه الجزاء في قتل الصّيد لدخوله في الإحرام الذي تزول حرمته بإتيانه الحرم، أعني أن يأتي الحرم، ثم يحج أو يعتمر، وجب (٢) أن يكون عليه الجزاء متى قتل صيداً في الحرم؛ من قِبَل أنَّ الحرم أعظم حرمةً من الإحرام؛ لأنَّ حرمته مؤبدةٌ ولا تزول، وليس كذلك حرمة المحرم؛ لأنها تزول بالإحلال، وقد قال النّبيّ في الحرم: «لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ» (٣)، ولا خلاف في ذلك بين العلماء فيما نعلمه.


للمحرم قتل شيءٍ من الصّيد، إلّا ما قامت عليه الدّلالة على جواز قتله، ممّا سمّاه النّبي ، أو كان في معناه مما يضر بالنّاس ويبتدئهم بالأذى؛ من قِبَلِ أنَّ المحرم مُنِعَ من إتلاف نفوس الحيوان كلّه، إلا ما رُخِّص له من بهيمة الأنعام وما أشبهها.
فإن قيل: إنَّ قوله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة:٩٥]، إنّما أريد به ما كانت العرب تصطاه وتأكله، دون ما لا يجوز أكله، فإذا كان كذلك فالجزاء إنّما يجب فيما يؤكل من الصّيد إذا قتله المحرم، دون ما لا يؤكل؟
قيل له: هذا غلطٌ، من قِبَلِ أنَّ العرب تصطاد ما يجوز أكله وما لا يجوز أكله، وهي إلى اليوم تفعل ذلك، وإذا كان كذلك، فلمّا نُهوا عن أن يفعلوا ما كانوا يصطادون، وعليهم الجزاء في قتله، سواءٌ كان مما يجوز أكله أو مما لا يجوز، والإجماع منعقد على منع المحرم من قتل الصيد».
(١) المختصر الكبير، ص (١٨٦)، الموطأ [٣/ ٥١٨].
(٢) قوله: «وجب»، كذا في شب.
(٣) متفق عليه من حديث ابن عباس: البخاري (١٨٣٤)، مسلم [٤/ ١٠٩]، وهو في التحفة [٥/ ٢٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>