فإن قيل: إنَّ قوله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة:٩٥]، إنّما أريد به ما كانت العرب تصطاه وتأكله، دون ما لا يجوز أكله، فإذا كان كذلك فالجزاء إنّما يجب فيما يؤكل من الصّيد إذا قتله المحرم، دون ما لا يؤكل؟ قيل له: هذا غلطٌ، من قِبَلِ أنَّ العرب تصطاد ما يجوز أكله وما لا يجوز أكله، وهي إلى اليوم تفعل ذلك، وإذا كان كذلك، فلمّا نُهوا عن أن يفعلوا ما كانوا يصطادون، وعليهم الجزاء في قتله، سواءٌ كان مما يجوز أكله أو مما لا يجوز، والإجماع منعقد على منع المحرم من قتل الصيد». (١) المختصر الكبير، ص (١٨٦)، الموطأ [٣/ ٥١٨]. (٢) قوله: «وجب»، كذا في شب. (٣) متفق عليه من حديث ابن عباس: البخاري (١٨٣٤)، مسلم [٤/ ١٠٩]، وهو في التحفة [٥/ ٢٥].