للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال الأبهري: لأنّه طلّقها قبل الدّخول بها وبعد التّسمية، وقد قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة:٢٣٧]، يكون ذلك ديناً في ذمّته، فإذا أيسر أخذته منه».

ضرب الأجل للمعسر بالصّداق
[١١٦]- (ويُضرَب للمعسر بالصّداق أجلٌ على قدر حاله وما يرجى له من ماله من تجارةٍ أو صنعةٍ، وأجله في ذلك غير محصورٍ، وهو إلى اجتهاد الحاكم موكولٌ).
قال في شرح التفريع [٧/ ٢٦٠]: «قال الأبهري: وإنّما ضرب له الأجل؛ لكي يحتال في الصّداق».

أجل المعسر بالنّفقة
[١١٧]- (وإذا نكحها، ثم أعسر بنفقتها، أُمِر بفراقها، فإن امتنع من ذلك، فرَّق الحاكم بينهما بتطليقةٍ رجعيّةٍ، وله الرّجعة إن أيسر في العدّة.
وسواءٌ أعسر قبل الدّخول أو بعده، إلاّ أن يكون في الابتداء فقيراً لا شيء له، وقد علمت المرأة بفقره فرضيت به، فلا يكون لها فراقه.
وأجله في عسره فيه روايتان: إحداهما: أنّه شهرٌ، والآخر: أنّه ثلاثة أيّامٍ).
قال في شرح التفريع [٧/ ٢٦٢]: «قال الأبهري: فإن قيل: إنّما يفرّق بينهما في العنّةِ والإيلاء؛ لأنّها لا تصل إلى الوطء من غير جهة الزّوج، وهي تصل إلى النّفقة التي لها بالزّوجية من غير جهة الزّوج؟
[قيل له: كذلك لا تصل إلى نفقة الزّوجية من غير] جهة الزّوج، فوجب إذا تعذّر ذلك على الزّوج أن يفرّق بينهما؛ لأنّ ضرر النّفقة أشدّ من فقد الوطء».
وقال أيضاً: «وإنّما قلنا: [إنّه: إنّها] تطلّق عليه تطليقةً رجعية؛ فلرجاء أن ييسر في العدّة.
قال الأبهري: ولأنّ كلّ مطلّقٍ، له الرّجعة إذا لم يكن الطّلاق بائناً؛ لقوله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>