للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال في شرح التفريع [٦/ ٤٠٢]: «فإن كان غرّه الولي، رجع عليه بالصّداق.
قال الأبهري: لأنّه قد منعه من استدامة الوطء، وإنّما بذل الزّوج الصّداق على استدامته».
وقال أيضاً: «وإن لم يعلم الوليّ الذي زوّجها بذلك، رجع عليها بالصّداق؛ لأنّها المدلِّسة والغارّة، ويترك لها ربع دينارٍ ما يستحلُّ به فرجها.
قال الأبهري: لأنّ ذلك حقٌّ لله تعالى».

في العيوب التي لا تردّ بها المرأة
[٥٢]- (ولا تُرَدُّ المرأةُ بالعمى، ولا بالعور، ولا بالسّواد، ولا إذا كانت ولد زنا، ولا بشيءٍ من العيوب غير ما ذكرنا، إلّا أن يشترط السّلامة في ذلك، فيكون له الردّ بشرطه).
قال في شرح التفريع [٦/ ٤٠٣]: «قال الأبهري: ولأنّ هذه الأشياء ظاهرةٌ، يمكن للزّوج أن يسأل عنها، فليس له أن يردّها، إلّا أن يشترط التّفصيل المتقدّم».

العيوب التي يردّ بها الرّجل
[٥٣]- (وللمرأة أن تردّ الرّجُلَ بالجنون، والجذام، والعِنَّةِ)
قال في شرح التفريع [٦/ ٤٠٤]: «قال الأبهري: وإنّما قلنا: للمرأة ردّ الرّجل بالجنون والجذام والعنّة؛ من قِبَلِ أنّ لها حقّاً في الوطء على الرّجل، قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة:٢٢٨]، فلمّا كان للرّجُلِ أن يردّ المرأة إذا وجد بها عيباً، وكذلك المرأة، ولا فرق بين الرّجل والمرأة في ذلك إذا دخلا على السّلامة».
[٥٤]- (قال مالكٌ: ولا تردّ المرأة إذا كانت عاقراً، ولا الرّجل إذا كان عقيماً).
قال في شرح التفريع [٦/ ٤٠٥]: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لأنّ ذلك ليس بعيبٍ، ولا هو شيء يمنع من الوطء، وإنّما لكل واحدٍ من الزّوجين أن يردّ إذا كان بهما ما يمنع من الوطء».

<<  <  ج: ص:  >  >>