[١٧٩]- (وعدّة الأمة ذات الحيض في الطّلاق حيضتان، وإن كانت حاملاً فعدّتها وضع حملها، وإن كانت مؤيسةً أو صغيرةً يوطأ مثلها فعدّتها ثلاثة أشهرٍ، ولا فرق في ذلك بين الحرّة وبينها. وإن كانت مرتابةً أو مستحاضةً، فعدتها سنةٌ، وهي في ذلك بمنزلة الحرّة المطلّقة). قال في شرح التفريع [٧/ ٣٦٨]: «قال الأبهري: لأنّ العدّة هي شيءٌ عليها كالحدّ الذي عليها، فوجب أن تكون على النّصف، والحيضة ليس يتحصّل لها نصفها، فكانت حيضتان. وطلاق العبد هو تطليقتان؛ لأنّ نصف تطليقةٍ ليس تتحصّل، فكانت تطليقتين. فأمّا إذا أمكن تنصيفه فالأمة فيه على النّصف من عدّة الحرة، وذلك عدّة الوفاة، على الأمة شهران وخمس ليالٍ. وروى ابن وهبٍ، قال: حدّثني داود بن قيسٍ، قال: «سألت سالم بن عبد الله عن عدّة الأمة؟، فقالت حيضتان». قال ابن وهبٍ: وأخبرني رجالٌ من أهل العلم، عن عمر بن الخطاب، ويحيى بن سعيدٍ، وابن شهابٍ، وربيعة، وغير واحدٍ من أصحاب رسول الله ﷺ والتّابعين مثله. وقال أيضاً: «وإن كانت عدّتها بالشّهور، اعتدّت بثلاثة أشهرٍ؛ إذ لا تيبيّن الحمل في أقلّ منها .... قال الأبهري لأنّه يقال: إنّ اللّبن يحدث لها في الشّهر الثّالث. ولو جُعِلت الأمة على النّصف من عدّة الحرّة، لم يبرأ رحمها؛ لأنّها مدّةٌ لا تتبيّن فيها براءة الرّحم. وإن كانت مرتابةً أو مستحاضةً، فعدّتها سنةٌ، تسعة أشهرٍ استبراءٌ، وثلاثة عدّةٌ. وإنّما قلنا: إنّ التّسعة أشهر استبراءٌ؛ لأنّها غالب حال النّساء في الحمل، فإذا مضت