للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقال عقبة بن عامرٍ، قال رسول الله : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ المُسْتَعَارِ، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ: هُوَ المُحَلّلُ، لَعَنَ الله المُحَلّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ».
وقال أيضاً في [٧/ ٢٧]: «وأمّا قوله: وإن نكح الثّاني وهو لا يريد تحليلها وهي تريد ذلك، حلّت للزّوج الأوّل، والمراعاة في ذلك قصد الزّوج دون المرأة.
قال الأبهري: والفرق بينهما، هي أنّ المرأة لا تقدر على الرّجوع إلى الأوّل؛ لأنّه ليس بيدها طلاقٌ ورُفِعَ العقد به، فليس يضرّ اعتقادها للتّحليل، والزّوج بيده رفع العقد بالطّلاق، فمتى دخل على إرادة التّحليل فكأنّه لم يتزوّج لرغبته في النّكاح، وإنّما تزوّج لغيره».
وقال أيضاً: وأمّا قوله: فإن ظنّ الأوّل أنّ الثّاني أراد بنكاحه التّحليل له ولم يكن هناك شرطٌ ظاهرٌ، فالاختيار له ألّا يتزوّجها.
قال الأبهري: «لجواز أن تكون الاستباحة غير صحيحةٍ إذا قصد الثّاني التّحليل، وإذا كان كذلك، لم يجز للأوّل أن يتزوّجها؛ لأنّه يدخل في شبهةٍ».

من تزوّج أمةً لغيره، ثمّ اشتراها
[٨٨]- (ومن تزوّج أمةً لغيره ثمّ اشتراها، انفسخ نكاحه عنها، وصارت أمةً له، يطأها بملك يمينه).
قال في شرح التفريع [٧/ ٢٩]: «واختلف: هل يفسخ بطلاقٍ أو بغير طلاقٍ، فقال مالكٌ: يفسخ بغير طلاقٍ.
قال الأبهري: إذ لا يقدر على ابتداء العقد قبل تغيّر حال الرقّ، ولأنّ الفرقة غالبةٌ؛ إذ ليس يمكن القرار عليه».

فيمن تزوّج امرأةً وابنتها في عقدٍ واحدٍ
[٨٩]- (ومن تزوّج امراةً وابنتها في عقدٍ واحدٍ، فنكاحه لهما جميعاً باطلٌ، ويفسخ قبل الدّخول بهما وبعده، فإن فُسِخ قبل الدّخول، فله أن يتزوج أيّتهما شاء).
قال في شرح التفريع [٧/ ٣٣]: «قال الأبهري: لأنّها من الرّبائب التي لم يدخل بأمّها،

<<  <  ج: ص:  >  >>