للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كفارة عليه، فقد نقضت علتك وهو قولك: إنَّ علة وجوب الكفارة؛ إفساد الصّوم وهتك حرمته من غير عذرٍ (١).

قيل له: ما توهَّمته غلطٌ علينا؛ مِنْ قِبَلِ أنَّ المرتد لم يقصد لهتك حرمة الصّوم، وإنَّما قَصَدَ لهتك حرمة شيءٍ غير الصّوم جَرَّ ذلك إلى إفساد صومه، وبين قصد الإنسان إلى إفساد الصّوم وقصده إلى إفساد شيءٍ يجر إلى إفساد الصّوم فرقٌ.

ألا ترى: أنَّ شهادة النّساء لا تجوز على طلاقٍ ولا فسخ نكاحٍ، ثم يشهدن مع الرّجال في ملك الزّوج للزوجة، أعني: أنْ يشهدوا للزوج باشترائه زوجته أو على الزّوجة باشترائها زوجها، فينفسخ النّكاح متى ثبت الملك، وهم لم يشهدوا على فسخ النّكاح، ولكنهم شهدوا على شيءٍ أدى ذلك إلى فسخ النّكاح.

ومعنى آخر: وهو أنَّ الكفارة تجب فيمن (٢).


(١) لم أقف على من قال بهذا الاعتراض، وفي التجريد للقدوري [٣/ ١٤٩٩] كلاماً يشبهه.
(٢) هنا آخر القطعة الموجودة من كتاب الصّيام، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع من شرح الأبهري ما يلي:

أقلّ الاعتكاف
[٧]- (وأقلّ ما يصحّ من الاعتكاف يومٌ وليلةٌ، والاختيار أن لا يعتكف المرء أقلّ من عشرة أيامٍ)
قال في شرح التفريع [٤/ ٣٥٣]: «قال الأبهري: ولا بأس أن يعتكف الإنسان عشراً أو أقلّ أو أكثر، وإن كان النّبي اعتكف أقلّ من عشرة أيّام، ولو وجب أن لا يتجاوز أقلّ ممّا اعتكف رسول الله ، لوجب أن لا يعتكف إلّا في رمضان أو شوّال؛ لأنّ

<<  <  ج: ص:  >  >>