للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فكذلك يجب أن يجعل الأكل عامداً من غير عذرٍ في وجوب الكفارة كالجماع عامداً من غير عذرٍ في وجوب الكفارة؛ لأنهما قد استويا في إفساد الصّوم وهتك حرمته من غير عذرٍ.

فإن قيل: لَمَّا كان المحرم إذا وطئ أفسد حجه، وإن قبل لم يفسد، ولم تكن القبلة كالوطء في هذا الموضع، ثبت بهذا أنَّ حكم الوطء أغلظ وأعظم من هذه الأشياء (١).

قيل له: إنَّما لم تكن القبلة في الحجّ كالوطء فيه؛ لاختلاف فعلها وفعل الوطء في الحج؛ لأنَّ الوطء يفسد الحجّ وليس تفسد القبلة الحجّ إلَّا أن ينزل الماء الدافق مع القبلة، فلهذه العلَّة لم تستو هي والجماع، فأمَّا والأكل عامداً فقد أفسد الصّوم كما أفسده بالجماع، فوجب أن يستويا في وجوب الكفارة.

ولو لزِمَنَا ما ذكره، للزمه هو أن لا يجعل القبلة كالجماع في إفساد الاعتكاف، وتحريم الربيبة، وتحريم الأمة على أبي المقبِّل وابنه، كما لا يفسدها الحج.

فإن قيل: فأنت تقول: إنَّ المرتد إذا ارتد في يومٍ من شهر رمضان أنَّه لا


(١) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [٣/ ٢٨٩]، المبسوط [٣/ ٧٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>