للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٣٦٦] وَمَنِ اشْتَرَى طَائِراً وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فِي يَدِهِ، فَلْيَفْدِه، فَإِنْ أَرْسَلَهُ سَالِماً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (١).

•••

[باب ما جاء في حج المملوك]

* [٣٦٧] وَإِذَا حَجَّ المَمْلُوكُ، ثُمَّ عَتَقَ، فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى (٢).

•••


(١) مك ٥/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٩)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٧٥]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنّما قال: يفديه؛ لأنّه سبب إتلافه بحبسه في يده؛ لأنّ المحرم لا يجوز له تملّك صيدٍ ولا حبس ما قد تملّكه بعد إحرامه، بل عليه أن يرسله، سواءٌ صاده أو اشتراه، فمتى لم يفعل ذلك حتى تلف في يده، فعليه الجزاء.
فإن أرسله، فلا شيء عليه؛ لأنّه لم يتْلَفْ بالشّراء، وإن كان قد أساء وفعل ما لا يجوز له فعله.
ألا ترى: أنّه لو نفّر صيداً فعطب، أنّ عليه الجزاء، ولو لم يعطب لكان عاصياً بتنفيره ولا جزاء عليه».
(٢) مك ٥/ب، المختصر الكبير، ص (١٤٠)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٥١]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: لأنّه متطوّعٌ بالحجّ، وليس يجزيه حجّ التّطوّع عن الفرض، ومتى عتق فعليه أن يحجّ لفرضه».

<<  <  ج: ص:  >  >>