للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٣٦٤] وَمَنِ اشْتَرَى طَيْراً فَأَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ يُرْسِلَهُ، فَأَخْطَأَ فَذَبَحَهُ، فَعَلَى السَّيِّدِ جَزَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ الغُلَامُ ظَنَّ أنَّهُ أَمَرَهُ بِذَبْحِهِ (١).

•••

* [٣٦٥] وَمَنِ اشْتَرَى طَيْراً فَقَصَّهُ، ثُمَّ عَلِمَ بِفَسْخِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَنْتِفُهُ، ثُمَّ يُرْسِلُهُ فِي مَوضِعٍ يَنْسَلُّ فِيهِ رِيشُهُ، وَيَفْدِيهِ مَعَ ذَلِكَ (٢).

•••


وأمّا لو تبيّن أنّه لم يتلفه بهذا الفعل، لم يكن عليه جزاءٌ؛ لأنّ الجزاء يجري مجرى الكفّارات على ما بينّاه، والكفّارة لا تجب في الأعضاء إذا تلفت، وإنّما يجب في ذلك الدّية»، وينظر: المدونة [١/ ٤٤٣]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٨].
(١) مك ٥/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٩)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٧٥]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لأنّ سبب إتلافه هو السيّد؛ لأنّ بقوله ذبَحَ الغلامُ حين ظنّ أنّه أمره بذبحه، فكان السيّد السّبب في قتله، فوجب عليه الجزاء لهذه العلّة»، وينظر: المدونة [١/ ٤٤٣].
(٢) مك ٥/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٩)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٧٤]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنَّما قال مالك: إنّه ينتفه ولا يقصّه؛ لأنَّ القصّ يمنع من خروج الرّيش أصلاً ويبعد معه الخروج إن خرج، فإن نتفه أسرع خروج ريشه»، ونقل عنه أيضاً: «وإنّما أمرناه بإخراج الجزاء؛ لأنّه عرَّضه للقتل، قال الأبهري: فقد يجوز أن يصطاده آخر قبل خروج ريشه؛ إذ هو غير ممتنعٍ لفقد ريشه»، ونقل عنه أيضاً: «وقد أساء في حبسه؛ من قِبَلِ أنّه لا يجوز للمحرم أن يحبس صيداً قد صاده، فلا يجوز له حبس صيدٍ يصطاده في الحرم أيضاً»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٤٧٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>