(١) مك ٥/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٩)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٧٥]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لأنّ سبب إتلافه هو السيّد؛ لأنّ بقوله ذبَحَ الغلامُ حين ظنّ أنّه أمره بذبحه، فكان السيّد السّبب في قتله، فوجب عليه الجزاء لهذه العلّة»، وينظر: المدونة [١/ ٤٤٣]. (٢) مك ٥/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٩)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٧٤]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنَّما قال مالك: إنّه ينتفه ولا يقصّه؛ لأنَّ القصّ يمنع من خروج الرّيش أصلاً ويبعد معه الخروج إن خرج، فإن نتفه أسرع خروج ريشه»، ونقل عنه أيضاً: «وإنّما أمرناه بإخراج الجزاء؛ لأنّه عرَّضه للقتل، قال الأبهري: فقد يجوز أن يصطاده آخر قبل خروج ريشه؛ إذ هو غير ممتنعٍ لفقد ريشه»، ونقل عنه أيضاً: «وقد أساء في حبسه؛ من قِبَلِ أنّه لا يجوز للمحرم أن يحبس صيداً قد صاده، فلا يجوز له حبس صيدٍ يصطاده في الحرم أيضاً»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٤٧٢].