للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنَّ الماء أيضاً يراد بِشُربِه كلُّ النّاس، الفقير والغنيِّ، كما يكون ذلك في المساجد، يُصَلِّي فيها الفقير والغنيُّ ويقيم فيها (١)، وكذلك القناطر والجسور والمقابر وأشباه ذلك إذا سُبِّلَت، يستوي فيها الفقير والغنيُّ.

وكذلك الأَقْنَاءُ - وهي الثّمار -، إذا جعلت في المسجد، فإنَّما يراد بها أن يأكلها النّاس، فقيراً كان آكلها أم غنيّاً.

•••

باب ما جاء في الرَّجُلِ وما يجب عليه من حيازته عبدَه ووَلَدَه (٢)

[٣٢٧٣] قال ابن القاسم: سُئِل مالكٌ عن الرّجل يشتري الخادم، أترى عليه أن يَخْفِضَهَا (٣)؟

قال مالكٌ: • إن كان يريد حبسها، فإنّي أرى ذلك له.

• وإن كانت للبيع، فلا أرى ذلك عليه (٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا أرادها للقنية والخدمة، فيجب أن يخفضها؛ لأنَّ ذلك من سنن الإسلام، وقد قيل: إنَّ ذلك فرضٌ، فوجب أن يفعل ذلك بها، ولا يترك سنَّةً مؤكَّدَةً.


(١) قوله: «ويقيم فيها»، مثبت في شب دون جه.
(٢) هذا العنوان مثبت من نسخة برنستون.
(٣) قوله: «يخفضها»، يعني: يختنها، والخفض هو ختان الجارية، كما رُوِيَ في الحديث: «اخْفِضِي وَلَا تَنْهَكِي»، ينظر: فتح الباري [١/ ٤٧٠]، لسان العرب [٧/ ١٤٦].
(٤) المختصر الكبير، ص (٥٧٧)، الجامع لابن يونس [١٤/ ١٤٦]، المنتقى للباجي [٧/ ٢٣٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>