للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الولاء]

[٢٩٥٧] قال: ولا يحلُّ بيع الولاء ولا هبته (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الولاء تثبت حرمته كما تثبت حرمة النَّسب، فلا يجوز بيعه ولا هبته، كما لا يجوز ذلك في النَّسب.

وقد روى مالكٌ، وشعبة، عن عبد الله بن دينارٍ، عن ابن عمر: «أَنَّ رَسُولَ الله نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ» (٢)، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء.

•••

[٢٩٥٨] مسألة: قال: ومن ابتاع نفسه من سيِّده على أن يُوَالِيَ من شاء، لم يكن ذلك له، والولاء لمن أعْتَقَ (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا شرطٌ خلاف شرط الله ﷿، فلا يجوز


(١) المختصر الكبير، ص (٥٠٦)، المختصر الصغير، ص (٤٦٨)، مختصر أبي مصعب، ص (٢٥٦).
(٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٧٤٢.
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٠٦)، الموطأ [٥/ ١١٣٧]، المختصر الصغير، ص (٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>