للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شرطه؛ لأنَّ مِنْ شَرْطِ الله تعالى أن يكون الولاء للمُعْتِقِ، وقد قال رسول الله : «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ ﷿، فَهُوَ بَاطِلٌ» (١).

وروى مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنَّ النَّبيَّ قال: «الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (٢).

ورواه مالكٌ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ، عن النَّبيِّ نحوه (٣).

•••

[٢٩٥٩] مسألة: قال: وليس للرَّجُلِ أن يأذن لمولاه أن يوالِيَ مَنْ شاءَ (٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذه هبة الولاء ونقْلِهِ إلى غير المعتِقِ، وذلك غير جائزٍ؛ لنهي رسول الله عن بيع الولاء وهبته.

•••

[٢٩٦٠] مسألة: قال: ولو وَهَبَ رَجُلٌ عبدَاً وشَرَطَ أن يُعْتَقَ، كان ذلك جائزَاً (٥).


(١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى [١٠/ ٣٧٠]، وابن ماجه [٣/ ٥٦٣]، بهذا اللفظ، وهو في التحفة [١٢/ ٤٢٥].
(٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٩٥٤.
(٣) أخرجه مالك [٥/ ١١٣٤].
(٤) المختصر الكبير، ص (٥٠٦)، الموطأ [٥/ ١١٣٧]، النوادر والزيادات [١٣/ ٢٣٨].
(٥) المختصر الكبير، ص (٥٠٦)، النوادر والزيادات [١٢/ ٤١١]، البيان والتحصيل [١٤/ ٤٩٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>