للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا قد وهب رقبة العبد للموهوب له، وشرط عليه عِتْقَهُ، فكان ذلك جائزاً.

ويكون الولاء للموهوب له؛ لأنَّهُ قد مَلَكَهُ، ثمَّ أعتقه، كما لو باعه منه وشَرَطَ عليه عِتْقَهُ، كان على المشتري عِتْقُهُ بالشَّرط والولاء له، فكذلك الهبة.

•••

[٢٩٦١] مسألة: قال: والولد الذُّكُورُ أَحَقُّ بموالي أبيهم من جدِّهم، والجَدُّ أولى من بني العمِّ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الوَلَدَ أَقْرَبُ إلى الإنسانِ من جَدِّهِ، فكان الولاء لولده دون جدِّه؛ لقربه منهم؛ ولقوَّة تعصيبهم.

وكذلك الجدُّ أولى من بني العمّ؛ لأنَّ جدَّ الإنسان أقرب إليه من بني عمِّه؛ لأنَّ بني العمِّ إِنَّمَا ينتسبون بالعمِّ، والعَمُّ بالجدِّ، فكان الجدُّ أولى منهم؛ لأنَّهُ أقرب إلى الميِّت، والولاء يُستَحَقُّ بالقرب، وكذلك قال أصحاب رسول الله (٢).

•••

[٢٩٦٢] مسألة: قال: والأخ، وبنو الأخِ، أولى من الجدِّ (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٥٠٦)، النوادر والزيادات [١٣/ ٢٥١].
(٢) ينظر: مصنف عبد الرزاق [٩/ ٣٠]، مصنف ابن أبي شيبة [١٦/ ٣٥٧]، مسند الدارمي [٤/ ١٩٦٦].
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٠٦)، المدونة [٢/ ٥٨٨]، النوادر والزيادات [١٣/ ٢٥١].

<<  <  ج: ص:  >  >>