للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمَّا ما رُوِيَ أنَّ النَّبيَّ قال: «مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا» (١) فمعناه [فيما] قاله أهل العلم: يستغني بالقرآن.

وكذلك قوله: «زَيِّنُوا القُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ» (٢)، معناه: قراءته بالتّحقيق والتَّرتيل، لا التّطريب والتَّلحين.

ألا ترى: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ لم يكن يطرب ولا يلحن، بل كان يرتِّل قراءته، وقد قال الله ﷿: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل:٤]، قيل في التّفسير: بيّنه تبييناً.

•••

باب ما جاء في خروج النِّساء في الجنائز وغيرها، وجلوسهنَّ عند الصُّنَّاعِ (٣)

[٣٢٦٧] قال ابن القاسم: قال مالكٌ: إنّي لأكره للشَّابَّة من النِّساء أن تخرج على الجنائز أو إلى المسجد (٤).

فَأَمَّا الشَّابة (٥)، فلا بأس أن تخرج على زوجها وعلى أخيها إلى جنا [زته]،


(١) أخرجه البخاري (٧٥٢٧)، وهو في التحفة [١١/ ٣٧].
(٢) أخرجه أبو داود [٢/ ٢٧٥]، وابن ماجه [٢/ ٣٦٦]، والنسائي في الكبرى [٢/ ٢٦]، وهو في التحفة [٢/ ٢٤].
(٣) هذا العنوان مثبت من نسخة برنستون.
(٤) توجد في نسخة برنستون زيادة، هي: فأمَّا المتجالة فلا بأس.
(٥) قوله: «فَأَمَّا الشَّابة»، كذا في شب، وتوجد بعد: «فأمَّا»، علامة إلحاق، لكن خطَّ النَّاسخ على الكلمة التي في الحاشية، مما يوحي بعدم ثبوتها، وفي نسخة جه: «فَأَمَّا غَيْر الشَّابة»، وما في نسخة شب، موافق لما في المدوَّنة [١/ ٢٦٢]، وهو ما يفهم من كلام الشارح، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>