[٢٧٨]- (ومن باع سلعةً مرابحةً، ثمّ ذكر أنّ ثمنها أقلّ ممّا ذكره أوّلاً، وأنّه غلط في ذلك، ولم يرض بالرّبح الأول: فإن تراضيا هو والمشتري على شيءٍ جاز، وَإِلّا فسخ البيع، إلّا أن تفوت السّلعة في يد مشتريها، فتلزمه قيمتها ما لم تنقص من رأس ماله الذي رجع إليه، والرّبح على حسابه ما لم يزد على الثّمن الذي وافقه عليه أولاً. وإن ذكر أنّ ثمنها أكثر مما أخبره به أوّلاً، لم يُقبَل قوله في ذلك إلّا ببيِّنة. فإن قامت له على ذلك بيّنةٌ والسلعة قائمةٌ: فإن تراضيا هو والمشتري على شيءٍ جاز، وَإِلّا فسخ البيع. فإن فاتت السّلعة في يد مشتريها، ضمن قيمتها، ما لم تزد على الثمن الذي أخبره به ثانياً، وربحه بحسابه، ما لم ينقص عن الثّمن الذي أخبره أوّلاً، وربحه بحسابه). قال في شرح التفريع [٨/ ١٨٣]: «قال الأبهري ﵁: وإنّما خيّر البائع في الفوات بين أن يأخذ ربحها على ما ذكر من رأس المال، أو قيمتها يوم قبضها؛ لأنّه يقول: أنا لو علمت أنّ شراءَها بهذا الرّخص لم أبعها بهذا الثمن، ولم أرض بهذا الربح ولبعتها بربحٍ أكثر منه، فكان لقوله هذا وجهٌ، إلّا أن تكون القيمة أقلّ من رأس ماله وربحه الذي باع به، فلا ينقص منه؛ لأنّه إنّما جاء يطلب الفضل لا النّقصان». [٢٧٩]- (قال مالكٌ ﵁: ومن كذب في المرابحة متعمّداً، فإنّه يؤدّب ويُردُّ البيع إن أُدْرِكَ، وتُردّ السّلعة إلى القيمة إن فاتت). قال في شرح التفريع [٨/ ١٨٦]: «قال الأبهري ﵁: لأنّ البائع فعل ما قد نهي عنه، فوجب أن يعاقب ويردّ بيعه عقوبةً له؛ لئلا يعود لمثله».
كتاب الإجارة والجعل باب إجارة الدّور والأرضين [٢٨٠]- (ولا بأس بإجارة الدّور والأرضين والحوانيت والرقيق والعروض).