وقال أيضاً: «ولا يجوز أن يقول له: جُذَّ اليوم أو احصد، فما جذذت أو حصدت فلك نصفه. قال الأبهري؛ لأنّ مقدار ما يحصده إلى اللّيل مجهولٌ، ولا يجوز أن تكون أجرة الجعل مجهولةً. وكذلك لا يدري مقدار ما يجذُّ من النّخل في اليوم، فلا يجوز أن يجعل ذلك أجرةً ولا جعلاً؛ لأنّ ذلك من معنى بيع مجهول، وقد نهى النّبيّ ﷺ عن بيع الغرر، وكذلك المجهول مثله. ولأنّه لو قال له: «أبيعك ما تجذّ اليوم أو تحصد اليوم»، لم يجز، فإذا لم يجز أن يبيعه، لم يجز أن يستأجر به ولا يجعله جعلاً؛ لأنّ الجعل لا يكون مؤقّتاً، إلّا أن يقول له: «متى شئت تركت»، فيجوز».
نفض الزيتون على جزءٍ ممّا يسقط منه [٣٠١]- (ولا يجوز نفض الزّيتون بنصف ما يسقط منه، ولا بأس بنفضه ولقطه كلّه بنصفه أو ثلثه أو غير ذلك من أجزائه) قال في شرح التفريع [٨/ ٢٣٩]: «قال الأبهري: لأنّه يقلّ إذا كان يابساً ويكثر إذا كان ليّناً، وذلك غررٌ ومجهولٌ، ولا يجوز أن تكون أجرة الجعل والإجارة مجهولاً ولا غرراً. ولو قال له: «انفضه كله ولك نصفه»، جاز؛ لأنّه معلومٌ. ألا ترى: أنّه يجوز بيع نصفه».
الجعالة على استخراج المياه [٣٠٢]- (ولا بأس باستخراج المياه من الآبار والعيون على صفةٍ معلومةٍ بأجرةٍ معلومةٍ، إذا عَرَفَ الأجير والمستأجر قرب الماء وبعده، وشدّة الأرض ولينها)