قال في شرح التفريع [٦/ ٢٩٨]: «قال الأبهري: وإنّما لم يلزم الابن صداقٌ؛ لأنّ الصّداق إنّما يلزم بثبات النّكاح أو الوطء، وليس هنا نكاحٌ صحيحٌ أو شبهةٌ. وإنّما لم يلزم الأب؛ لأنّه لم يضمن، وإنّما زوّج على أن يكون الصّداق على الزّوج». وقال أيضاً: «وإن رضي، جرى على الخلاف في النّكاح الموقوف، وقد نقل الخلاف [محمد: عبد الله] بن عبد الحكم في مختصره الكبير، فقال: وقد اختلف قول مالكٍ في إجازة النّكاح إذا رضي الابن: فقال مالكٌ: إن رضي جاز، وإن كرهه سقط. وقال مرَّةً: لا يجوز وإن أجازه الابن. قال الأبهري: فوجه القول الأول: هو أنّ الأب له في ابنه من الشّبهة والقوّة ما ليس للأجنبيّ على الأجنبيّ، فجاز عقده عليه إذا رضي الابن، وكأنّه عقده بأمره. ووجه قوله: «إنّه لا يجوز وإن أجازه الابن»، فلأنّ النّكاح وقع غير صحيحٍ، فلا يجوز بإجازة مجيزٍ، كما لو عقد على ابنته الثّيب النّكاح بغير إذنها، لم يجز بإجازتها».
باب إنكاح العبد [٢٢]- (ولا يجوز لعبدٍ أن يزوّج ابنته ولا غيرها من أوليائه، وإن أذِنَ في ذلك قرابتها). قال في شرح التفريع [٦/ ٣٠٦]: «قال الأبهري: ولأنَّ العبد ليس بوليٍّ للحرّة؛ لاختلاف حرمتيهما؛ لنقصان حرمة العبد عن حرمة الحرّة، والولاية إنّما تكون بتكافؤ الحرم. ألا ترى: أنّ الكافر ليس بوليٍّ للمسلمة. وكذلك العبد ليس بوليٍّ للحرّة وللأمَةِ أيضاً؛ لأنَّ سيِّد الأمة هو وليّها، وإنّما يعقد عليها بالرّقِّ لا بالولاية.